.................................................................................................
______________________________________________________
التغيّر فلا يستلزم الإعطاء وهو ظاهر.
وان الخبر لا دلالة له على ما قاله أصلا فكأنّه لذلك اختار أصحابه خلاف ما اختاره.
ثمّ إنّه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم عند علمائنا أجمع قاله في التذكرة وادّعى فيها أيضا الإجماع على استقلال المرأة في التصرف في مالها بعد البلوغ وهو ظاهر العقل.
ولكن ورد في بعض الأخبار الصحيح (١) عدم جواز عتقها وإعطائها من مالها من غير اذن زوجها.
فكأنّها محمولة على تأكّد استحباب الاستيذان أو على إطلاق (مالها) على (ماله) تجوّزا أو تقتضيه الأدلّة أيضا.
واعلم انه لا بدّ من الاختبار لثبوت الرشد بما يناسب حال الصبيّ كما دلّ عليه قوله تعالى «وَابْتَلُوا» فإنه الامتحان والاختبار ، والإجماع والأخبار (٢) أيضا يدلان عليه.
قيل في كيفيّته ، أن ينظر فيما يلائمه من التصرفات والأعمال ، فإن كان من أولاد التجار فوّض اليه البيع والشراء لا بمعنى ان يبيع ويشتري ، بل يماكس في الأموال على هذا الوجه أو يدفع اليه المتاع ليبيعه ويراعي الى ان يتم المساومة ثم يتولّاه الولي ونحو ذلك ، فإذا تكرّر منه ذلك وسلم من الغبن والتضييع وإتلاف شيء من المال وصرفه في غير وجهه ، فهو رشيد.
وان كان من أولاد الأكابر الذين يصانون عن مباشرة البيع فاختباره ممّا
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٥ حديث ١ من كتاب النذر ج ١٦ ص ١٩٨.
(٢) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣١ وباب ١ و ٢ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤١.