.................................................................................................
______________________________________________________
تعليق الإعطاء على إيناس الرشد (١) ، فما لم يؤنس لم يعط وكان السن ما كان.
ويدلّ عليه الاستصحاب ، فإنه دلّ على عدم الإعطاء حتى يزول وما زال بدليل أصلا فبقي.
ويدلّ عليه الأخبار (٢) أيضا ولا يحتاج الى ذكره الّا انهم رحمهم الله يذكرون ذلك إشارة إلى ردّ أبي حنيفة ، فإنه قال في الخلاف : عند أبي حنيفة : ينتظرون الى خمس وعشرين لأنّ مدّة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشر سنة فإذا زادت سبع سنين ـ وهي معتبرة في تغيّر أحوال الإنسان لقوله عليه السلام : مروهم بالصلاة لسبع ـ دفع اليه ماله ، أونس منه رشد أو لم يونس ، وعند أصحابنا لا يدفع إليه ابدا الّا بايناس الرشد.
وضعف ما اختاره أبو حنيفة ودليله واضح ، وكونه مخالفا للعقل والنقل أوضح.
اما من جهة العقل فإنه يقتضي عدم زوال الحجر الّا مع زوال موجبه ، وهو عدم البلوغ وعدم الرشد ، ولا دخل للسن في ذلك فان الغرض حفظ المال وذلك لم يمكن الّا معهما.
وامّا من جهة النقل فإن الآية (٣) والاخبار دلّتا على اشتراط إيناس الرشد فكيف يعطى بدونه.
على ان دليله يقتضي الإعطاء ـ بل البلوغ ـ في رابع عشر.
وان الغرض عدم إيناس الرشد فكيف يقول بتغيّر الحال وان سلّم مطلق
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» النساء ـ ٦.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمات العبادات.
(٣) هي قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» النساء ـ ٦.