فلو باع أو وهب أو أقرّ بمال أو أقرض ، لم يصحّ ، مع حجر الحاكم عليه.
______________________________________________________
بحيث يعاب على ذلك عرفا وغالبا.
والظاهر أنّ المراد عدم الرشد لا مجرد الاتفاق.
فالذي له ملكة حفظ المال عن الضياع وعدم صرفه إلا في الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله في نظر العقلاء ، رشيد ، والذي ليس له تلك سفيه ، هذا هو المفهوم من كلام أكثر الأصحاب بحسب الظاهر فهو متفق على اعتباره.
واما اعتبار ما يزيد عليه من ملاحظة إصلاح الموجود وتحصيل المعدوم والاشتغال بالاعمال التي ينبغي وقوعه (١) من أمثاله كما صرّح به في شرح الشرائع ويفهم من كلام البعض في الجملة في بيان الاختبار مثل اختبار المرأة بالنساجة ، فهو غير ظاهر الدليل والأصل ينفيه.
وظهور عدم صدق السفيه على عادم ذلك لغة وعرفا وشرعا ، وتسلّط الناس على أموالهم وعدم جواز منع الناس عن أموالهم عقلا ونقلا الّا ما خرج بدليل ، يدلّ على العدم فتأمّل.
قوله : «فلو باع أو وهب إلخ» تفريعه ظاهر بعد ثبوت ما تقدّم ، وقوله : (مع حجر الحاكم) إشارة الى أنّ ذلك ظاهر مع حكم الحاكم بسفهه ، واما بدون ذلك فيجيء الإشكال في المتن ، ووجهه.
وهذا الكلام يشعر بعدم الثبوت الّا مع حكمه فتأمّل.
وامّا عدم سماع إقراره فهو بالنظر الى ظاهر الشرع وحكم الحاكم بذلك ، سواء أقرّ بثبوت شيء في ذمّته بالدين أو إتلاف مال ، وقبل السفه والحجر ، أو بعده فإن إقراره حينئذ غير مسموع.
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها والصواب وقوعها.