.................................................................................................
______________________________________________________
الذمّة على ما نقل في التذكرة ، فلا يجوز التصرف في ماله باذنه أيضا.
بل يمكن تحريم أصل المعاملة ومجرد إيقاع صورة البيع والشراء معه مثلا خصوصا على تقدير اعتقاد صحته ، بل كاد ان يكون كفرا مع علمه بعدمها.
فإذا وقع مال منه بيد الإنسان اختيارا أو بغيره يجب ردّه الى وليّه ، فلو بايعه انسان بعد الحجر فلا شك في بطلان البيع عالما كان أو جاهلا ، فان اشترى منه متاعا أو أخذ ثمن مبيعه منه ، يجب ردّه إلى الولي فإن تلف في يده يكون ضامنا.
ولا شكّ في ذلك مع علمه ، بل يكون حينئذ هو أيضا مسرفا فيؤخذ من وليّه.
وأما مع الجهل فكأنه كذلك ، لتقصيره فإنه كان ينبغي أن لا يعامل حتى يعرف ، ولان على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ولان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وهو كالمجمع عليه عندهم ، ولأنّ التلف سبب ، من جنس خطاب الوضع فتأمّل.
واما ماله الذي صار للسفيه بالعقد الفاسد ، فان كان موجودا ، لا شكّ في أنه له فيأخذه هو أو وليّه ، وان تلف ـ مطلقا أتلفه أم لا ـ فالظاهر عدم الضمان ، سواء كان قبّضه إيّاه أو قبضه هو بنفسه ، لانه بالعقد المملك والتسلّط على تملّكه ، ضيّعه المالك هو بنفسه.
هذا أيضا مع العلم ظاهر ، ومع الجهل تأمّل خصوصا إذا لم يكن مقصّرا في التفحّص ، بل في صورة العلم أيضا تأمّل لأنه صار سفيها أيضا.
ولكن الظاهر عدم الضمان ، لما مرّ ان لم يكن الذي تلف عنده عالما بالحال.
بل الذي يختلج في الخاطر هو ضمانه مع علمه بعدم صحّة هذا العقد وعدم صحّة التسلّط الا ان يكون المسلم عالما وقبّضه إيّاه فتأمّل فان في كلامهم إجمالا كالمتن.