.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة ، الظاهر أنه لا نزاع في عدم توقف حجر السفيه ، على حكم الحاكم إذا كان متصلا سفهه بعدم البلوغ كما في الجنون وعدم البلوغ ، والدليل واضح كما تقدم.
وكذا في عدم توقف زواله عنه عليه وان كان فيه خلاف ضعيف لبعض الشافعيّة مع كون قوله : (الأصح ما تقدم) على ما نقله في التذكرة ولعل قوله : (١) (الأقرب) إشارة الى ذلك.
على انه على تقدير تسليم قول المحقق ـ بالتوقف في حجر السفيه وزواله ، على حكم الحاكم ـ لا يستلزم ذلك كون الولاية له ، لجواز ان لا يثبت ولا يزول الا بحكمه مع كون الولاية والتصرف إلى الوليّ ، وانما التوقف لعدم معرفته وقصر نظره بخلاف الحاكم فإنه المجتهد الجامع للشرائط كما صرّح به هو ، كأنه أخذ هذا الاستدلال من التذكرة حيث قال :
الولاية في مال السفيه للحاكم ، سواء تجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ منقّصا (سفيها خ) لان الحجر يفتقر الى حكم الحاكم وزواله أيضا يفتقر اليه فكأنّ النظر في ماله اليه (٢).
ولا ينبغي النظر الى الاستدلال وجعله أصلا ومذهبا فإنه إذا رجح الشيء عند المستدل لأمر ، قد يستدل عليه بدليل غير صحيح وهو ظاهر لمن نظر في المختلف والمنتهى وغيرهما.
بل لا ينبغي الاعتماد على مجرد ما ذكروه ، بل وينبغي التأمّل والتفحص ، فإنه قد يرجع المستدل ويكون له ما يدل على خلاف ذلك ، ولهذا ، ما نقلناه عنه آنفا ، ينافي ظاهر هذه فقال ـ بعد هذا متصلا بالكلام الأول ـ : وقال احمد ان بلغ
__________________
(١) يعني قول العلامة ره في التذكرة ـ كما تقدم.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٨٠.