.................................................................................................
______________________________________________________
بان يجعل الصلح مشتملا على ربا ان عمم الربا في البيع وغيره ولكن المصنف لم يعمّم فصرّح في التذكرة بجواز الربا وعدم اشتراط القبض في المجلس إذا كان الصلح في الأثمان بمثله وغيره ممّا ثبت تحريمه مثل استرقاق حرّ واستباحة بضع محرّم.
وبالعكس (١) مثل عدم الانتفاع بما هو حلال مثل أن لا يطأ زوجته وأمته ولا ينتفع بماله الحلال وغيرها.
وهو ظاهر معتبر ، في جواز جميع العقود ، بل يعتبر في جميع الأمور الجائزة عدم اشتماله على حرام.
الا انه جرى عادتهم في انهم انما يذكرون هذا في الصلح فقط ، فكأنه لوجوده في الخبر المتقدم والذي يأتي ، ولتجويزهم على العموم يدفعون وهم من يتوهم من الجهّال.
ثمّ اعلم ان ظاهرهم اشتراط الصيغة الخاصّة للإيجاب والقبول والمقارنة كما في سائر العقود اللازمة فإنه عقد لازم ، للأدلة المتقدّمة مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، ولأن الأصل فيها اللزوم.
ولكن في اقتضاء كونه عقدا لازما ذلك بحث تقدم (٣) وظاهر الاخبار المتقدمة خلاف ذلك خصوصا صحيحتي محمد ومنصور ، والأصل كذلك.
والبحث في جواز المعاطاة مثل ما تقدم ، فكأنه ما ذكر المصنف هنا.
وفي التذكرة وغيرها ، انه لا بد من الإيجاب والقبول والمقارنة على حدّ سائر العقود حوالة عليها أو يكون له فيه التأمل فتأمّل.
__________________
(١) عطف على قوله قده : (ما لم يجعل به الحرام إلخ).
(٢) المائدة ـ ١.
(٣) يعني في كتاب التجارة.