بجدرانها لو نازعه الأسفل ، وكذا في سقفها على رأي.
______________________________________________________
الأسفل بجدران بيته الذي عليه غرفة شخص ، وهو محلّ جدار لها أيضا إذا ادّعاه صاحب البيت وصاحب الغرفة ، ولصاحب الغرفة إذا كان النزاع في جدران الغرفة.
وجهه أنّ ظاهر وضع اليد على البيت ، وضع على جدرانه ، فان الظاهر أنه جزء تابع ، وان اليد عليه يتحقق بهذا ، ويؤيّده الشهرة ، واستشكله في التذكرة.
واختار في المختلف قول ابن الجنيد بأنّ الحكم باشتراك جدران البيت دون جدران الغرفة ، لأنّ تصرفه أكثر وانتفاعه ، والأوّل نجده أظهر.
واما إذا كان النزاع في سقف الأسفل الذي هو أرض الغرفة ، فالظاهر انه لصاحب الغرفة ، لأن تصرفه وحاجته إليه أكثر.
ويحتمل الشركة واختصاص صاحب الأسفل به إذا كان البناء بحيث لا يمكن كونه منفصلا عن جدران البيت ولا يمكن بناؤه على حدة والّا فيختص بصاحب الغرفة ، وهذا قريب.
قال في شرح الشرائع (١) : يوضع سقف يمكن بناؤه منفصلا عن جدران البيت ، ولا يمكن إحداثه ، لأن المتصل الذي لا يمكن فصله كالجزء للجدران فالعمل بالقرائن والعادات غير بعيد ، والا فالاشتراك والتساوي واختصاص صاحب الغرفة لا غير.
ولكن العادات التي نعرفها الآن تقتضي رجحان قول المصنف فكأنّه
__________________
(١) الذي يناسب كلامه قدس سرّه ، ما ذكره في المسالك ـ عند قول المحقق : (ولو تنازعا في السقف إلخ) بقوله ره : وموضع الخلاف ، السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت اما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه إلى إخراج بعض الاجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد فيحصل له الترصيف بين السقف والجدران وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر ، فان ذلك دليل على انه لصاحب السفل ويقدم قوله فيه بيمينه (انتهى كلامه في المسالك رفع مقامه) ج ١ ص ٢٧٣.