.................................................................................................
______________________________________________________
حتى ينتبه (١).
وقد مرّ البحث عنه مرارا ، فلا وجه للإعادة.
وأما اشتراط الحريّة ، فهو للقبول حال الإقرار ، والمؤاخذة به حينئذ والا فسيجيء قبول إقرار المملوك ، وانه يتبع به.
ودليله على تقدير عدم تملّكه واضح ، وكذا على تقدير التملّك ، وكونه محجورا عليه ونقل عليه الإجماع ، في التذكرة.
قال : فلا يقبل إقرار العبد بالعقوبة ، ولا بالمال عند علمائنا أجمع.
ويدلّ على اشتراط الاختيار ، العقل والنقل ، وهو ظاهر.
ونقل في التذكرة ، الإجماع ، قال : فلا يقع إقرار المكره على الإقرار عند علمائنا أجمع.
ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقرّ به أيضا ظاهر ، وكأنه مجمع عليه أيضا ويمكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد ، والحريّة ، بل الاختيار أيضا فتأمّل الّا انه ذكر الكل للتفصيل والتبيين.
ودليل عدم اشتراط العدالة ، وغيرها ، هو الأصل مع عموم أدلّة قبول الإقرار (٢).
فكأنه أشار بقوله : (لا عدالته) الى خلاف بعض العامّة أو منا ، الله يعلم فتأمّل.
__________________
(١) راجع سنن أبي داود ج ٤ (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا المضمون مع اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي عليه السلام في الوسائل باب ٤ حديث ١٠٠ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢.
(٢) إشارة إلى قوله صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.