ويشترط بلوغه ورشده وحرّيته ، واختياره ، وجواز تصرفه لا عدالته.
______________________________________________________
والأخيرة (١) أظهر في المطلوب هنا.
وفي السنّة الشريفة أيضا أخبار كثيرة دالّة على ذلك من طرق العامّة والخاصّة مثل ما روي عنه صلّى الله عليه وآله : قولوا الحقّ ولو على أنفسكم (٢).
وما روي عنه صلّى الله عليه وآله وعن أوصيائه صلوات الله عليه وعليهم ، الأخذ بالإقرار (٣) والحدّ به في الزنا (٤) وغيره (٥) ، وهو ظاهر لا يحتاج الى الذكر ، وسيجيء البعض أيضا.
واما كون أركانه أربعة ، فلأنه لا يتمّ غالبا الّا بلفظ ، ومقر ، ومقر له ، وبه وقد لا يحتاج الى المقرّ له فتأمّل.
قوله : «ويشترط بلوغه إلخ» الركن الأول ، هو المقرّ ، وفي اعتبار بلوغه ورشده في الجملة نقل الإجماع في التذكرة.
قال في التذكرة (٦) : أقارير الصبي لاغية ، سواء كان مميّزا ، أو لا ، وسواء اذن له الوليّ أو لا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم
__________________
(١) يعني الآية الأخيرة وهي قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ إلخ».
(٢) تلخيص الجبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير ج ٢ ص ٥٢ باب الإقرار ، رقم ١٢٦٥.
(٣) لعل المراد عموم النبوي المعروف : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.
(٤) راجع الوسائل باب ١١ و ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨ وباب ١٦ من أبواب حد الزنا ص ٣٧٧.
(٥) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب حد اللواط ص ٤٢٢ وباب ١٦ من أبواب حد القذف ص ٤٤٩ وباب ٣ من أبواب حد السرقة ص ٤٨٢ ، وغيرها.
(٦) في التذكرة : يشترط في المقر ، البلوغ فأقارير الصبي إلخ.