ويصدق لو ادعى ظن القلّة.
أو ادعى ان ارادة الدين أكثر بقاء من العين ، أو ان الحلال أكثر بقاء من الحرام.
ولو قال : كذا درهما فعشرون:
______________________________________________________
عندي كذا) فعليه تفسيره فيجب القبول ولا يجوز الطلب بأكثر.
وكذا قبول قوله في (انه ظنّ القلّة) فيقبل مقدار ما قال به والزيادة ، لأن المال قد يخفى ، وقد يظن غيره قلّته فهو أمر ممكن ويدعيه المقر وليس الإلزام إلّا بقوله ويقول : هذا قولي وإرادتي ، فيقبل لما تقدم.
وكذا دعواه إرادة ان الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام ومال فلان عين أو حرام ، والأصل في ذلك كله ما تقدم من الضابطة فتذكرها.
قوله : «ولو قال : كذا درهما فعشرون» الإقرار ب (كذا) مثل الإقرار ب (الشيء) المبهم ، سواء كرره أم لا ، ومع التكرار ، يحمل على التأكيد وسيجيء ، فلو لم يأت بتمييزه يقبل تفسيره بما أمكن ، مثل تفسير الشيء ، قاله في التذكرة.
وأما مع التميّز الدرهم المنصوب ، فقال : يلزمه عشرون درهما ، لأنّ أقلّ عدد مفرد يكون تمييزه منصوبا ، هو عشرون و (كذا) كناية عنه.
وفيه تأمّل لأن (كذا) كلمة برأسها ويجوز كون تمييزها منصوبا مفردا ولزمه درهم ، ويؤيده ما تقدم من الضابطة ، وينبغي القبول منه على تقدير دعواه وعدم الإلزام بأكثر من ذلك ان لم يقبل أو لم يكن يقبل أو لم يمكن الاستعلام.
قال في التذكرة : لو قال : كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لا تفسير لما أبهم (أبهمه خ) (١) ، وقال أبو حنيفة : يلزمه عشرون
__________________
(١) في التذكرة وقال بعض الكوفيين : انه منصوب على القطع ، كأنه قطع ما ابتدء به وأقر بدرهم وبه