.................................................................................................
______________________________________________________
(فان قيل) : الاستثناء الواقع بعد استثناء ، ان كان مستغرقا يسقط ، ولا شكّ ان الأربعة مستغرقة ، فإنه ان كان ممّا يليه أو قبله من الاستثناءات فهي مستغرقة حتما ، وكذا ان كان راجعا إلى العشرة ، فإنه ما بقي منها الّا أربعة لرجوع كلّ الثلاثة إليها ، لعدم صحّة البعض عن البعض فيرجع الى المستثنى منه كما هو مقتضى القاعدة.
(قلنا) : انه استثناء ، من المجموع المركّبات من المستثنيات التي قبله وهي ستة فيصحّ إخراجه منها.
قال (١) : وإذا تعذر الاستثناء ممّا يليه وممّا قبله بانفراده وكذا عن المستثنى منه يرجع الى المجموع المركب من المستثنيات ، فبعد الإخراج ثبت الثمانية لأنه أربعة كانت باقية في العشرة وأربعة أخرى أخرجت من الستة المنفيّات بقي الثمانية مثبتة (٢).
وضابطة المصنف (٣) تصحّ في هذه الصورة أيضا ، فإن المثبتات ثمانية وعشرون ، فإنها قد عرفت أنها الأزواج ، وهي ثلاثون وقد صار اثنين من المنفيات حيث أخرجت أيضا من العشرة فبقي ثمانية وعشرون وقد كانت المنفيّات ـ وهي الأفراد ـ خمسة وعشرين وضمّ إليها اثنان فصارت سبعة وعشرين وإذا حذفت الثانية من الأولى يبقى واحده وهو ظاهر فتكون الضابطة ـ بخلاف المنفيّات ـ مطردة ، ولكنّها
__________________
(١) يعني شارح القواعد المحقق الثاني ولكن عبارته هكذا : وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل ، قدرالاستثناء منه وممّا قبله وحينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية (انتهى)
(٢) الى هنا عبارة القواعد نقلا بالمعنى كما سمعت عبارته بعينها.
(٣) يعني في القواعد حيث قال : والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به ، الباقي (أيضا ح القواعد ج ٢ ص ٤٥٣ طبع قم).