.................................................................................................
______________________________________________________
وقال (١) فيه أيضا : ببطلان الاستثناء الثالث ، في مثل قوله : (له علي ثلاثة دراهم الّا درهما الّا درهما ، الّا درهما).
ولو صحّ هذا لصحّ أن يقال : ان الثالث يحتمل مستثنى عن مجموع الدرهمين فبقي واحد ، وما ذكر في القاعدة أيضا كأنه لذلك.
قال الشيخ الرضي رحمه الله (٢) في حاشيته على شرحه ، مكتوب في آخرها : (منه قدس سرّه) ـ بعد ان ذكر في الشرح بيان لزوم خمسة في المثال المفروض ممّا أشرنا إليه : من انه إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد وادخلنا معه ثمانية صارت تسعة وأخرجنا منها سبعة بقي اثنان آه.
وذكر بعضهم طريقا آخر أشار الى الضابطة المذكورة في القواعد من حذف المنفيّات الأفراد ، عن المستثنيات الأزواج.
وهذا وان كان طريقا حسنا في إظهار المطلوب ، لكنه لم يعلم منه كون تلك الاستثناءات المتعاقبة واردة على مقتضى قواعد النحو من كون كلّ استثناء راجعا الى ما قبله ، وما ذكره الشارح واف بإظهار المطلوب والجريان على القواعد ولم يلتفت الى ما اشتهر من ان القائل بعد ما قال : الا واحدا إذا قال : الا اثنين إلا ثلاثة وهكذا الى ان يقول : الّا تسعة لزمه واحد وذلك لعدم كونه جاريا على القواعد.
اما إذا لم يؤوّل وجعل كل استثناء الى ما يليه فظاهر ، لكونه استثناء الأكثر من الأقل.
وامّا إذا أوّل وقيل : ان قوله : الّا اثنين راجع الى الخمسة المنفيّة عند قوله : الّا واحدا فلأنه يلزم الاستثناء المستغرق عند قوله : (الّا ثمانية) ، فيكون باطلا
__________________
(١) يعني في القواعد لكن عبارة القواعد هكذا : ولو قال : له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير ، وضعيفا الجميع (انتهى) إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٤٥٥ ط ٢.
(٢) قد مرّ ذكر مؤلفه عند شرح قول الماتن ره : ولو قال : ماله عندي عشرة إلخ فلاحظ.