.................................................................................................
______________________________________________________
المنفيّ الذي هو الثمانية فهي مستغرقة ولا يمكن جعلها مستثنى عن الاثنين المثبتين بالطريق الاولى وهو ظاهر ، وإرجاعها إلى المركب من المثبت والمنفي ـ وهو عشرة ـ غير معقول ولا منطبق على شيء من القواعد والأمر المتخيّل ، فإرجاع استثناء واحد بعضه إلى منفي وبعضه الى مثبت غير موجه على ما يفهم.
فقول شارح القواعد (في بقاء واحد : لو قال : علي عشرة إلّا واحدا الّا اثنين إلّا ثلاثة إلى التسعة) :
وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه وممّا قبله حينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة ، وبالسادس يصير تسعة على ما قررناه ، وبالسابع يبقى اثنان ، وبالثامن عشرة وبالتاسع واحد.
ولو عدل الى الواحد ثم الى التاسع بقي واحد فطريق ذلك معلوم ممّا ذكر (الى قوله) : هو بحمد الله واضح (١). غير واضح لما مرّ.
وعلى تقدير صحّة إرجاعه إلى المجموع ليس بمعلوم اشتراط تعذر إرجاعه إلى المستثنى منه.
ويمكن عدم اشتراطه أيضا ، إذ ليس صحّة ما ذكر موقوفا عليه ، الّا ان مقتضى قولهم : إذا تعذر الاستثناءات يرجع الى المستثنى منه ، كونه راجعا اليه بعد تعذر رجوعه الى كل واحد واحد ، فإنه المتبادر ، وذلك يقتضي عدم رجوعه الى المركب مع إمكان رجوعه الى المستثنى منه.
وكأنه ـ لعدم وضوح ذلك ـ ما ذكر هاتين الصورتين في المتن ، ولا في القواعد وغيره.
__________________
(١) من قوله قده : وإذا تعذر الى قوله قده : واضح من عبارة شارح القواعد وقوله قده غير واضح خبر لقوله : فقول شارح القواعد فلا تغفل.