.................................................................................................
______________________________________________________
ولأن الظاهر أنه ليس بحقيقة ، إذ الظاهر المتبادر من معنى (الّا) واستعمالها كون ما بعدها من جنس ما قبلها اي دخول المستثنى في المستثنى منه فلا ينبغي أن يكون ذلك مذهبه فلعل مراده (١) جوازه مجازا (على الأقوى) فيكون إشارة إلى خلاف بعض العامّة مثل أبي حنيفة ، فإنه نقل عنه في التذكرة عدم جواز المنقطع إلّا في المكيل والموزون وحكى عن محمد بن الحسن ، وعن زفر ، وعن احمد بن حنبل ، عدم جوازه مطلقا ، وهو عادته في التذكرة والمنتهى.
وحمل في شرح القواعد (٢) إشارته إلى الخلاف في صلاة الكسوف ، على خلاف العامّة.
وحمل أيضا ذكر الشهيد الثاني في الذكرى ، الخلاف في جواز العمل بقول الميّت على خلاف العامّة.
وذكر في الجعفريّة أيضا ، الخلاف في ذلك ، مع أنه في حاشيته على الشرائع يدّعي اطباق العلماء على عدمه.
فان كان على ظاهره يكون محمولا على خلاف العامة ، وان ذكر في بعض جوابات ما يسئل عنه وجود الخلاف في ذلك عند علمائنا ، ولكن قال من غير أجلّاء الأصحاب فيريد اطباقهم ، ويمكن الإشارة في الجعفريّة إلى خلاف غير الأجلّة ، ونقل عن التفتازاني في شرح الشرح خلافا عن الآمدي أيضا في ذلك.
وبالجملة ليس ببعيد ، الإشارة إلى خلاف العامّة ، وهو أظهر من ارتكاب خلاف ما هو الظاهر من كونه مجازا فيلزم القصور في المعنى والمختار وعدم حسن قوله
__________________
(١) يعني المصنف في القواعد.
(٢) يعني ان المحقق الثاني في جامع المقاصد ج ١ حمل عنوان (الخلاف) في هذه المواضع على خلاف العامة لا الخاصّة فليكن في المقام كذلك بمعنى ان الخلاف المفهوم من قوله : (على الأقوى) في مقابل بعض العامّة لا الأصحاب.