.................................................................................................
______________________________________________________
جواز التوكيل ، ولهذا ورد النص (١) بالجواز أيضا.
ويؤيّده صدق العقود والإيقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلّتها ، بخلاف النذور والغصب والإيلاء والظهار وهو ظاهر.
والحاصل انه قد يعلم بالتأمّل وبالنص ، وان لم يعلم فلا يجوز ، وينبغي التأمّل في ذلك في كلّ مادّة بخصوصها.
فالظاهر جواز التوكيل في أداء الماليّات مثل إخراج الخمس والزكاة وايصالهما إلى أهلها ، فإن الظاهر ان الغرض إيصالها إلى أهلها على وجهها ولا غرض بخصوص صاحب المال وقد ورد به الشرع أيضا وقد مرّ.
فقوله (٢) : (ولو وكّله فيما يتعلّق به غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح ـ أي الوطي ـ والقسمة ـ أي قسمة الليل بين الزوجات بأن يكون كل ليلة عند واحدة من الأربع مثلا ـ والعبادات ـ أي البدنية ـ مع القدرة ـ أي بخلاف العجز ـ فإنه قد يجوز فيه التوكيل ، مثل الطهارة (٣) لا في مطلق العبادات شرط ، جزائه (لم يصحّ) أي لم يصحّ الوكالة في الكل.
وقوله : (الا في الحج المندوب وأداء الزكاة) مستثنى منقطع (٤) من قوله : (فيما يتعلق آه) وقع بينه وبين حكمه ، ويمكن جعله متصلا أيضا بتكلّف مّا أو يكون مستثنى من العبادات بشرط القدرة أي لا يصحّ التوكيل في العبادات مطلقا مع
__________________
(١) ورود النص في مثل عقود الأنكحة وسائر المعاملات لا يحتاج الى ذكر مواضعها فان كتب الحديث مشحونة.
(٢) يعني المصنف.
(٣) قد تقدم آنفا محلّ ذكرها.
(٤) يريد ان المستثنى منه وهو قوله في ما يتعلق غرض الشارع والمستثنى وهو الحج المندوب إلخ وحيث لم يكن داخلا في المستثنى منه فيكون منقطعا.