.................................................................................................
______________________________________________________
دليل قويّ لحلّ العصمة وعدم اعتبار الرضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به ، وكذا غيره مما تقدم الإشارة إليه فتأمل.
واما الوطء (١) والفعل المحرّم الدال على الرغبة ، فإن كان مقرونا بالندامة عن الطلاق والتوكيل فهو مثل العزل ، وان كان مقرونا بعدمها ، فيمكن ان لا ينعزل ، وان كان مشتبها يستفصل ويقبل قوله في ذلك على الظاهر ، ومع عدم الإمكان (٢) فلا يبعد بقاء الوكالة ، إذ هذا الفعل أعم من الرغبة في النكاح والعزل والإمساك وعدمها ، إذ يجوز ان يتخيّل انه وان طلّقها ولكن اعمل الآن ما أريد من الحظ واللذّة.
ولأن الرواية المتقدمة (٣) دلت على بقائها حتى يعلم العزل والظاهر عدم العلم وان حصل الظن القوي من اقتضاء العرف بذلك فلا يبعد العزل ، فتأمّل.
ثم ان الظاهر أنّ فعل الموكّل ذلك قصدا للعزل ، فيكون ذلك عزلا ، ويدل على ذلك كلام شارح القواعد وشارح الشرائع أيضا حيث اعترضا على دليل القواعد (٤) : (لان الوطء (٥) يدل عرفا على الرغبة واختيار إمساكها ، ولانه لو وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة ومبطلا لمقتضي الطلاق فلان يرفع مقتضي وكالة الطلاق أولى ، لأنها أضعف) :
__________________
(١) يعني ان الموكل بعد ان وكله في الطلاق وطأ زوجته أو قبلها أو لامسها ونحوها ممّا يحرم على غير الزوج.
(٢) يعني مع عدم الاستفصال.
(٣) هي ذيل رواية هشام بن سالم ، من قوله عليه السلام : والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل إلخ.
(٤) في القواعد : وتبطل الوكالة بفعل الموكّل متعلّق الوكالة وما ينافيها مثل ان يوكّله في طلاق زوجته ثم يطأها ، فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج (انتهى) إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٣٥٤ طبع قم.
(٥) قوله قده : (لأن الوطي (إلى قوله) أضعف من كلام شارح القواعد صاحب جامع المقاصد ره.