.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في المختلف : فالظاهر عدم عزل الوكيل الّا ان يعلمه (يعلم خ) العزل لهذه الرواية (أي رواية هشام بن سالم) ثم قال : والقول الآخر ليس بردي لأن الوكالة من العقود الجائزة ، فللموكل ، الفسخ وان لم يعلم الوكيل ، ثم قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به ، لانه توسط بين الأقوال (١) إشارة إلى القول الثاني (٢) ، ويمكن ان يقال : ان عقد النكاح عصمة ثابتة وفعل الوكيل مشروط برضا الموكّل به ، فحلّه ودفعه يحتاج الى دليل قويّ ، والعمل بأمثال هذه الروايات في مثل هذا ، فيه ما فيه.
ويؤيّده انه يجوز للموكّل ابطال ما وكّل فيه بان يفعله بنفسه أو يخرجه عن الصلاحيّة مثل ان يعتق العبد الموكّل في بيعه ، وانه لو رضي بفعل ما يوكّل فيه ، ثمّ بدا له لم يلزمه الفعل الّا مع رضاه ثانيا به ، وكذا وكيله.
وتركها (٣) أيضا بالكليّة لا يخلو عن اشكال ـ مع صحّة البعض ـ للموكل كما ظهر ، وبعد التأويل.
على انه قد يقال : يدلّ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بإيجاب (٤) الوفاء بكلّ عقد ، خرج منه الوكالة في غير صورة النزاع وبقي النزاع تحته ، فتأمّل.
والشهرة أيضا تؤيّده ، إذ الأكثر على (الى خ) عدم العزل إلّا بالإعلام كما هو مضمون الروايات ولم يعلم قول بالعزل مطلقا الا قول القواعد مع فتواه في غيره بالأول.
والاشهاد لا دليل له ظاهرا ، مع أنه أيضا ينفى بظاهر الرواية ، وما تقدم في بعض الأدلة لهما يندفع بالنص عن أهل البيت عليهم السلام فيترك غيره فوجد
__________________
(١) الى هنا عبارة المختلف.
(٢) وهو لا بديّة الإشهاد على تقدير تعذر الاعلام.
(٣) يعني ترك الروايات مع صحّة بعضها.
(٤) كذا في النسخ كلها والاولى على إيجاب.