.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبي هلال غير صحيحة ، لأن أبا هلال مجهول ، وان كان إليه في الفقيه في هذه الرواية صحيحا ، لنقله عن عبد الله بن مسكان ، واليه صحيح (١) وموثقة وفي طريق التهذيب والاستبصار ، الحسن بن علي بن فضال (٢).
ولا دلالة فيها ، وهو ظاهر.
وأمّا دليل الثاني (٣) ، فكأنّه الجمع بين الأدلّة والأقوال في الجملة ، والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ورفع الحرج في الجملة.
ولكن ظاهر رواية هشام عدم الاعتبار بهما ، وكذا رواية علا بن سيابة.
وبالجملة المسألة من المشكلات ، لما علمت مما تقدم ، ولهذا أفتى العلامة في القواعد بالعزل مطلقا إذا عزله ، بل إذا فعل فعلا يشعر بالرغبة ، مثل الوطء وغيره ممّا لا يجوز لغير الزوج مثل النظر واللمس وغيرهما أيضا ، ونفى البأس ـ عن عدم الاعتبار بالشاهدين وعدم العزل إلّا مع العلم ـ في التذكرة واحتمل العزل في الوطء بعد التوكيل وقوّاه حيث ذكر أدلّته وما ردّها واستشكل في غيره من المحرّمات على غير الزوج.
وتوقف المحقق الثاني في شرح القواعد في الوطء وسائر المحرّمات ، وأفتى بالمذهب الثالث.
__________________
فقد رويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء ، عن ابان بن عثمان عن العلاء بن سيابة.
(١) طريقه إلى عبد الله بن مسكان ـ كما في مشيخة الفقيه ـ هكذا : وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان :
(٢) سند خبر أبي هلال ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي.
(٣) وهو لا بديّة إشهاد العدلين على تقدير تعذر الاعلام.