.................................................................................................
______________________________________________________
جاءك (أتاك كائل) بخير منها فلا بأس ان (إذا كا) لم يكن بينكما شرط (١).
وحسنته أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ، ثم يعطي (يقضي خ ل ئل) سودا (وزنا يب) وقد عرف انها أقل ممّا أخذ وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها كان أصلح (٢).
وفيها دلالة على ان الزيادة هبة مستأنفة يجري فيها أحكامها ، ولا يحتاج إلى صيغة على حدة ، بل يكفي الإعطاء بطيب النفس لا عوضا فيجري فيه أحكام المعوّضات كما هو مقتضى الأصل والقواعد.
وقد تردد فيه في شرح الشرائع ، ثم رجّح ما رجحنا ، وقال : ولم أقف فيه على شيء.
ولعلّه أوجه خصوصا مع الشك في انتقال الملك عن مالكه على وجه اللزوم فتأمّل فيه.
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (٣).
كأنّها صحيحة ، ولا يضرّه اشتراك محمد بن قيس ، لان الظاهر انه البجلي الثقة لانه روى عنه يوسف بن عقيل (٤) ، وقال النجاشي انه وعاصم بن حميد
__________________
(١) أورده والذي بعده في الوسائل باب ١٢ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب الصرف.
(٢) كلها صلح ـ كان.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١١ من أبواب الدين والقرض.
(٤) وسندها كما في باب القرض حديث ١١ من التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس.