.................................................................................................
______________________________________________________
يرويان عنه.
وقد ذكرنا وأثبتنا مرارا ان الذي روى عنه عاصم ، هو البجلي الثقة.
وأيضا قال النجاشي والمصنف في الخلاصة وغيره : ان البجلي له كتاب ، ونقلا عن القميّين أن ليوسف بن عقيل كتابا ، وقالا : الظاهر أنّ الكتاب لمحمد بن قيس ، فإنه تلميذه وينقل عنه ، وما ذكر أحد أن لمحمد بن قيس ـ الضعيف أبي أحمد الذي يروي أيضا ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ كتابا ، وكذا للممدوح مع عدم ثبوت ، نقله عن الإمام عليه السلام.
وهذه صحيحة صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفيّة ، وعدم جواز أخذ عارية للقرض ، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن في حسنة محمد بن مسلم (١) ، فيحمل على الشرط وعدمه كما هو الظاهر من الأدلّة.
فلو لا الحمل ، بل ولو لا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويا بما تقدم مع عدم نصّ صحيح في المنع في الوصف ، لأنّ الأخبار المتقدّمة إنما دلّت بالمفهوم على البأس مع الشرط ، وهو أعم من الكراهة والتحريم فكان الحمل على الكراهة أولى فتأمّل.
ثم إن ظاهر الاخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود ، ذكره في التذكرة وليس ببعيد ، وعدم الأخذ بعيد ، وتكليف المقترض بغير الأجود منفيّ بالأصل ، وبأنه فضل ماله وزيادة بلا مانع ، فيجب القبول ، ولدخوله تحت مثل المال ، ولما تقدّم من الوجوب في السلف.
نعم يمكن المنع في الزيادة العينيّة ، وهنا أيضا لا ينبغي مع عدم المنّة (٢) ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب الدين والقرض.
(٢) لا ينبغي امتناع المقرض من أخذ الزيادة العينيّة إذا لم يكن هناك منّة من المقرض على المقترض ، بل يكون للقابل منّة على المعطي منّة من حيث صيرورته سببا لتحقق الإعانة على البرّ.