.................................................................................................
______________________________________________________
وكأنه أشار الى دليله بقوله : (ويملكه) ، فلو أخّره متفرعا عن (١) قوله : (ويملكه المقترض بالقبض) لكان أولى كما فعل في القواعد حيث قال بعده : (فليس للمقرض ارتجاعه ، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل) (٢).
والظاهر عدم الخلاف في جواز إعطاء العين في المثلي ، ووجوب قبولها والظاهر ذلك في القيمي أيضا مطلقا وان كان لا يخلو عن اشكال ، ونقل عليه الإجماع في الدروس ، عن الشيخ ، مع وجود الخلاف ينشأ من ان العين صارت ملكا ووجب المثل أو القيمة في القيمي مطلقا ، وفي القيمي الذي لا مثل له صورة مما لا يمكن ضبط وصفه وبيعه سلما أم لا.
فان كان الأوّل (٣) لا ينبغي إيجاب أخذ العين كما في سائر المعاوضات ، وان كان الثاني ينبغي تجويز الارتجاع وعدم إلزامه بأخذ القيمة والمثل.
قال في التذكرة : إذا ردّ المقترض العين في المثلي وجب القبول ، لأنه أقرب إلى الحق من المثل ، واما في غير المثلي فيحتمل ذلك لان الانتقال إلى القيمة لتعذّر العين وقد وجدت فلزم القبول ولم يجب على المقترض دفعها ، بل له دفع القيمة ، لأنه قد ملكه بالقبض وانتقل الى ذمته القيمة ، وعلى هذا يحتمل ان لا يجب على المالك قبول العين (٤).
فتأمّل ولعلّ العرف والتبادر من القرض والتسامح فيه من جانب المقرض دليل وجوب القبول خصوصا في المثلي فإنها من افراد المثليّ ، بل أولى ، وان كون
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ، ولعل الصواب لفظة (على) بدل (عن).
(٢) عبارة القواعد هكذا : ويملك المقترض القرض بالقبض ، فليس للمقرض إلخ) أيضا ح الفوائد في حل إشكالات القواعد ج ٢ ص ٥ طبع قم المطبعة العلمية).
(٣) يعني ان العين صارت ملكا إلخ.
(٤) إلى هنا عبارة التذكرة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه غير مخلّ بالمعنى.