.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ الإذن إنما حصل من المالك بأن يكون مالكا ويكون عليه العوض لا مطلقا كما في سائر المعاوضات فإنها على تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بأنّ الإذن قد حصل.
ولانه يشكل جميع التصرفات (١) ، لأن الوطي مثلا لا يمكن الا بالملك أو التحليل ومعلوم عدم الثاني ، فإذا لم يكن الأوّل لم يجز ، وكذا البيع ونحوه ، فإنه لا يجوز لغير ماله إلّا بالوكالة أو فضولا ان جوّز ، ومعلوم انتفائهما.
ولا يجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة ، كما في العبد المأمور بعتقه للضرورة ، إذ لا ضرورة هنا.
مع ان فيه ما فيه أيضا ، لأنه ليس بواضح ولا موجب له ، ولهذا ترك المحقّق الثاني ذلك التأويل فيه (٢) أيضا ، وقال : نقول : ان هذا العبد ملك للمأمور ، بالدليل الشرعي وما نعرف وقته وموجبه ، ولا يضرّ ذلك.
ونقل في شرح الشرائع ، عن الدروس : ان القائل بأن الملك يحصل بالتصرف يقول : بأنه كاشف. ويؤيّده (٣) ما ذكره في التذكرة (٤) ، القول الأول عن الشافعي ، والقول الآخر له : انه يملك بالتصرف على معنى انه إذا تصرف تبيّن لنا ثبوت الملك قبله إلخ.
وهو صريح فيه كما ترى ، ويدلّ على ان المخالف فقط هو (٥) ، وان
__________________
(١) في القرض.
(٢) يعني في العبد المأمور بعتقه ، قد ترك المحقق الثاني التأويل بحصول الملك قبل التصرف.
(٣) يعني يؤيّد ما نقله في شرح الشرائع عن الدروس من القول بكون التصرف كاشفا.
(٤) قال في التذكرة ج ٢ ص ٦ : ما لفظه مسألة قد بيّنا ان المستقرض يملك بالقبض بعد العقد وهو أحد وجهي الشافعي والقول الآخر انه يملك بالتصرف على معنى انه إذا تصرف تبين لنا ثبوت الملك قبله إلخ.
(٥) يعني الشافعي فقط.