والعامة ـ بضم الشين ـ من «شح» ، [وابن أبي عبلة](١) وابن عمر (٢) ـ رضي الله عنهما ـ بكسرها.
قال القرطبي (٣) : الشح والبخل سواء ، يقال : رجل شحيح بين الشح والشح والشحاحة.
قال عمرو بن كلثوم : [الوافر]
٤٧٥٠ ـ ترى اللحز الشحيح إذا أمرت |
|
عليه لماله فيها مهينا (٤) |
وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل.
وفي «الصحاح» (٥) : الشح : البخل مع حرص ، شححت ـ بالكسر ـ تشح ، وشححت أيضا تشح وتشح ، ورجل شحيح ، وقوم شحاح وأشحة.
والمراد بالآية : الشح بالزكاة ، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة ، وما شاكل ذلك ، فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه ، ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرنا من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه.
روى الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رجلا أتاه فقال : إني أخاف أن أكون قد هلكت ، قال : وما ذلك؟ قال : سمعت الله يقول : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وأنا رجل شحيح لا أكاد أخرج من يدي شيئا ، فقال ابن مسعود : ليس ذلك الذي ذكر الله ـ تعالى ـ ، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلما ، ولكن ذلك هو البخل ، وبئس الشيء البخل ، ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل (٦).
وقال طاوس : البخل أن يبخل الإنسان بما في يده ، والشح أن يشح بما في أيدي
__________________
(١) سقط من : أ.
(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٥ / ٢٨٨ ، والبحر المحيط ٨ / ٢٤٦ ، والدر المصون ٦ / ٢٩٦.
(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ٢٠.
(٤) ينظر : شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١١٩ ، وإعراب القرآن للنحاس ٤ / ٣٩٧ ، واللسان (لحز) ، والطبري ٢٨ / ٢٩ ، والقرطبي ١٨ / ٢٠.
(٥) ينظر : الصحاح ١ / ٣٧٨ ، مائدة (شحح).
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢ / ٤٢) ، والحاكم (٢ / ٤٩٠) ، عن ابن مسعود.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وو افقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٢٨٩) ، وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧ / ١٢٦) ، وعزاه للطبراني.