تسليمها ، ومثله : ما لو جعلا ثمناً لمبيع ، أو عوضاً لصلح ، أو غيرهما.
هذا ، مضافاً إلى النصّ : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير ، فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (١).
وقيل (٢) : يجب مهر المثل ؛ تنزيلاً لتعذّر تسليم العين منزلة الفساد.
وفيه : منع كما مرّ.
ولأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو هنا ممكن ، وإنّما عرض عدم صلاحيّته للتملّك لهما.
ويضعّف بأنّ التعذّر الشرعي منزَّل منزلة الحسّي أو أقوى ، هذا ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى ، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص ، فيعترف هو باستحقاق الزائد ، وحيث لم يقع المسمّى فاسداً فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟! وربما يستدلّ له بالخبر : « إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك » أي الخمر والخنزير الممهورة بهما « ولكن يعطيها صداقاً » (٣).
وليس نصّاً في المطلوب ، فيحتمل القيمة ، وعلى تقديره فلا يعارض ما مرّ ، مع ضعف سنده وعدم مجبوريّته.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٤٣ أبواب المهور ب ٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير. والدَّنّ : كهيئة الحُبّ إلاّ أنّه أطول منه وأوسع رأساً ، والجمع دِنان. المصباح المنير : ٢٠١.
(٢) انظر الروضة البهية ٥ : ٣٤٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٥ ، وورد في التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٧ ، والوسائل ٢١ : ٢٤٣ أبواب المهور ب ٣ ح ١ ؛ بتفاوت.