وليس كذلك إجماعاً ، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنما استفيد حكمهم من آية اولي الأرحام (١) ، وهي لا تدلّ على تقديمه على غيره من درجته ، وبهذا جزم في المختلف ، وهو أجود (٢).
فإن فُقِد أبو الأب ، أو لم نرجّحه ، فللأقارب منهم إلى الولد فالأقرب منهم ، على الأظهر الأشهر ؛ لآية اولي الأرحام ، فالجدّة لُامّ كانت أم لأب وإن علت أولى من العمّة والخالة ، كما أنّهما أولى من بنات العمومة والخؤولة ، وكذلك الجدّة الدنيا والخالة والعمّة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كلّ مرتبة.
ثم إن اتّحد الأقرب ، فالحضانة مختصّة به ، وإن تعدّد أُقرع بينهم ؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وأُنثى ، ففي تقديم الأُنثى قولٌ في التحرير مأخذه تقديم الامّ على الأب ، وكون الأُنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه ، سيّما الصغير والأُنثى (٣).
وإطلاق الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما ، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله ، ومن يمتّ بالأبوين وبالأُمّ خاصّة ؛ لاشتراك الجميع في الإرث.
وقيل : أنّ الأُخت من الأبوين أو الأب أولى من الأُخت للأُمّ ، وكذا أُمّ الأب أولى من أُمّ الأُمّ ، والجدّة أولى من الأخوات ، والعمّة أولى من الخالة ؛ نظراً إلى زيادة القرب ، أو كثرة النصيب (٤).
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٥.
(٢) الروضة ٥ : ٤٥٩.
(٣) التحرير ٢ : ٤٤.
(٤) انظر الروضة ٥ : ٤٦٢.