Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المهور
٠
كلّ ما يصحّ أن يملكه المسلم يجوز جعله مهراً
٥
جواز جعل المهر استئجار الزوج مدّة معيّنة
٦
لا تقدير للمهر قلّةً وكثرةً
٧
مخالفة السيّد المرتضى في ناحية الكثرة
٨
اعتبار تعيين المهر في الجملة ولو بالمشاهدة
٩
لو تلف المهر المشاهَد قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقتها قبل الدخول ، فبماذا يرجع؟
١٠
لو تزوّجها على خادم ، أو دار ، أو بيت ، فلها الوسط
١١
لو تزوّجها على السنّة كان المهر خمسمائة درهم
١٢
لو تزوّجها وسمّى لها مهراً ، ولأبيها شيئاً خارجاً ، سقط ما سمّى له
١٣
لزوم الشرط على تقدير جعل المسمّى للأب جزءاً من المهر
١٤
لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير
١٥
لو أسلما أو أحدهما قبل القبض
١٥
لو عقد المسلم على الخمر ونحوها فهل يصحّ العقد؟
١٧
على فرض الصحة فما هو الواجب دفعة؟
١٨
إذا عقدا على الخمر ظانَّين حلّيته
٢٠
التفويض
المراد بالتفويض لغةً وشرعاً
٢١
لو لم يذكر المهر أو شرط عدمه
٢١
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض
٢٣
ثبوت المتعة لها لو طلّقها قبل الفرض والدخول
٢٣
ثبوت نصف الفرض لها لو طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول
٢٤
اختصاص وجوب المتعة بطلاق المفوّضة
٢٤
استحباب المتعة لكلّ مطلّقة
٢٥
احتمال وجوب المتعة في كلّ مطلّقة ، وردّه
٢٦
وجوب مهر المثل لها بعد الدخول وقبل الفرض ما لم يزد على السنّة
٢٧
احتمال وجوب مهر السنّة مطلقا ، وردّه
٢٨
المعتبر في مهر المثل حال المرأة وعادة نسائها
٢٩
المعتبر في المتعة حال الزوج بحسب العرف
٢٩
يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير
٣٠
يمتّع الفقير بالخاتم ، والمتوسّط بما بينهما
٣١
لو تزوّج بمهر مجهول وجعل الحكم في تقدير المهر لأحدهما
٣١
يحكم الزوج المفوَّض إليه المهر بما شاء وإن قلّ
٣٢
عدم جواز تجاوز المرأة المفوَّضة إليها عن مهر السنّة
٣٢
لو طلّقها قبل الدخول والحكم
٣٤
لو مات الحاكم قبل الدخول والحكم
٣٤
لو مات المحكوم عليه وحده
٣٦
لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول
٣٦
لو مات المحكوم حينئذ
٣٦
أحَكام المهر
تملك المرأة المهر بالعقد
٣٧
حكم تصرّفها في المهر قبل القبض
٣٨
انتصاف المهر بالطلاق قبل الدخول
٣٩
استقرار جميع المهر بالدخول
٣٩
استقرار جميع المهر بردّة الزوج عن فطرة
٤٠
حكم موت الزوج في استقرار المهر به وعدمه
٤٠
حكم موت الزوجة في استقرار المهر به وعدمه
٤٢
عدم سقوط المهر مطلقا مع الدخول إذا لم تقبض
٤٣
عدم استقرار المهر بجميعه بمجرّد الخلوة
٤٥
خلاف الصدوق في المسألة وقوله باستقرار جميع المهر بها مطلقا
٤٦
خلاف جماعة من القدماء في المسألة
٤٧
خلاف الإسكافي أيضا
٤٧
إذا تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول
٤٨
رجوع الزوج بالنصف مع الدفع إذا طلّقها قبل الدخول
٤٩
حكم النماء المتجدّد بين العقد والطلاق
٤٩
حكم النماء الموجود حال العقد
٥١
لو كان المهر تعليم صنعة أو علم وطلّقها قبل الدخول وبعد التعليم
٥٢
لو أبرأته أو وهبته الصداق وطلّقها قبل الدخول
٥٢
لو وهبته النصف مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول
٥٤
لو أمهرها مدبّرة وطلّقها قبل الدخول
٥٥
لو أعطاها عوض المهر المسمّى متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ثم طلّق قبل الدخول
٥٦
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٥٧
إذا شرطت أن لا يقتضّها أو لا يطأها
٦٠
لو أذنت له في الوط ء بعد ذلك
٦١
لو شرط أن لا يخرجها من بلدها
٦٢
لو تزوّجها بمائة بشرط خروجها معه إلى بلاده وانتقاص خمسين منها إن لم تخرج فأخرجها إلى بلد الشرك
٦٤
وإن أرادها إلى بلاد الإسلام
٦٥
لو اختلف الزوجان في أصل المهر
٦٦
لو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية
٦٧
لو ثبت تسميته قدر معيّن ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة
٦٧
لو اختلفا في المقدار
٦٨
لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج
٦٨
ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد
٦٨
ضمان الأب المهر مع إعسار الولد ولو تبرّأ عن ضمانه
٧٠
لو ضمن الأب صريحاً أو أدّى تبرّعاً فهل له أن يرجع به على الطفل؟
٧٠
لو دفعه عنه الأب ثمّ بلغ فطلّق قبل الدخول
٧١
للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها إن كان حالّاً
٧٢
لو أقدمت على فعل المحرّم وامتنعت به عن التسليم إلى أن حلّ الأجل
٧٣
هل للمرأة الامتناع بعد الدخول بها؟
٧٥
القَسم
معنى القَسم ووجوبه
٧٦
هل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة؟
٧٦
هل القسمة حقّ لهما ابتداءً أو للزوج خاصّة؟
٧٧
عدم استحقاق الزوجة الواحدة للقَسم
٧٩
كيفيّة الشروع في القسمة
٧٩
هل تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ؟
٧٩
عدم جواز الإخلال بالمبيت الواجب إلّا مع العذر أو الإذن
٨٠
الواجب في القسمة هو المضاجعة خاصّة
٨٠
اختصاص الوجوب بالليل وعدمه
٨١
ما المراد من البيتوتة معها؟
٨٢
إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد الدائم
٨٣
بماذا يتحقق التثليث بينهما؟
٨٤
جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بيهما ، وعدمه
٨٥
الكتابيّة في القسمة كالأمة
٨٦
الكتابيّة الأمة لها ربع القسمة
٨٦
اختصاص البكر عند الدخول بسبع ليال
٨٧
اختصاص الثيّب بثلاث
٨٨
اعتبار التوالي في الليالي
٨٩
عدم الفرق بين الحرّة والأمة
٨٩
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع
٩٠
استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
٩١
النشوز
معنى النشوز وأصله
٩١
متى ظهر من المرأة أمارات النشوز وعظها ثم هجرها ثم ضربها
٩١
المراد بالضرب
٩٣
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟
٩٣
وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته أو معهما؟
٩٣
إذا كان النشوز من الزوج
٩٥
جواز ترك المرأة بعض ما يجب لها عليه أو كلّه استمالةً له
٩٥
الشقاق
معنى الشقاق وحقيقته
٩٧
إذا خُشي استمرار الشقاق بينهما
٩٧
مَن الباعث للحَكم؟
٩٨
وجوب كون المبعوث من أهلهما
٩٩
لو امتنع الزوجان من البعث
١٠٠
بعث الحَكمين تحكيم لا توكيل
١٠١
هل يجوز لهما الاستبداد في الطلاق؟
١٠٢
لو اختلف الحَكمان
١٠٢
أحكام الأولاد
اعتبار الدخول ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء في إلحاق الولد بالزوج
١٠٣
اعتبار وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ في الإلحاق أيضاً
١٠٤
مدّة الحمل كم هي؟
١٠٤
تضعيف القول بأنّ أقصاه عشرة
١٠٥
تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة
١٠٧
لو أنكر الزوج الدخول
١٠٩
لو اعترف به ثمّ أنكر الولد
١٠٩
لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها
١٠٩
لو اختلفا في مدّة الولادة
١٠٩
لو زنى بامرأة فأحبلها
١١١
لو أحبل أمة غيره زناءً ثمّ ملكها
١١١
لو طلّق زوجته فاعتدّت وتزوّجت أو وطئت لشبهة وأتت بولد
١١٢
لو باع الأمة سيّدها بعد الوطء
١١٣
إلحاق ولد الموطوءة بالملك بالمولى الواطئ
١١٣
انتفاء الولد عنه ظاهراً بالنفي من دون لعان
١١٤
ولد المتعة كولد الأمة
١١٥
من أقرّ بولد ثمّ نفاه
١١٧
لو وطئها المولى وأجنبي فجوراً يمكن اللحوق في حقه أيضاً
١١٧
لو حصل فيه أمارات يغلب معها الظن أنّه ليس منه
١١٨
لو وطئها البائع والمشتري
١٢٢
لو وطئها المشتركون
١٢٣
عدم جواز نفي الولد بالعزل
١٢٥
الواطئ بالشبهة يلحق به الولد
١٢٥
لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة
١٢٦
أحكام الولادة
وجوب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
١٢٧
استحباب غُسل المولود والأذان والإقامة في اُذينه
١٢٨
استحباب تحنيكه بتربة الحسين
عليهالسلام
وبماء الفرات
١٢٩
استحباب التسمية بالأسماء المستحسنة
١٣١
استحباب التكنية
١٣٢
استحباب حلق رأسه يوم السابع
١٣٢
استحباب التصدّق بوزن شعره
١٣٣
استحباب ثقب اُذنيه
١٣٤
استحباب ختانه يوم السابع
١٣٥
متى يجب الاختتان؟
١٣٥
استحباب خفض الجواري والنساء
١٣٦
استحباب العقيقة عنه يوم السابع
١٣٦
عدم إجزاء الصدقة بثمنها
١٣٩
استحباب شروط الاُضحيّة فيها
١٤٠
حصّة القابلة من العقيقة
١٤٠
استحباب العقيقة لنفس الولد إذا بلغ ولم يعقّ عنه الوالد
١٤١
لو مات الصبي يوم السابع
١٤٢
ما يكره عمله في العقيقة
١٤٢
الرضاع والحضانة
المراد بالرضاع والحضانة
١٤٤
أفضل ما يرضع به الولد لبن اُمّه
١٤٤
لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها
١٤٥
جواز إجبار المولى أمته على الإرضاع
١٤٦
هل يجوز استئجار الاُمّ للإرضاع؟
١٤٧
جواز الاستئجار من مال الرضيع مع موت الأب أو إعساره
١٤٨
نهاية مدّة الرضاع حولان
١٤٩
جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً
١٤٩
جواز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين
١٥٠
لا يلزم الوالد اُجرة ما زاد على الحولين
١٥١
أحقيّة الاُمّ بالإرضاع مع التبرّع أو القناعة بما تطلب غيرها
١٥٢
أحقيّة الاُمّ بحضانة الولد مدّة الرضاع إذا أرضعته
١٥٣
اشتراط اُمور في حضانة الاُمّ
١٥٥
أحقيّة الحرّة بالبنت إلى سبع سنين
١٥٧
أحقيّة الأب بالابن بعد الفطام
١٥٧
انتقال الحضانة إلى الاُمّ بموت الأب
١٥٩
لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الاُمّ أحقّ به
١٥٩
لو اُعتق الأب فالحضانة له
١٦٠
لمن الحضانة مع فقد الأبوين؟
١٦٠
سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشيداً
١٦٢
الحضانة حقّ أو حكم؟
١٦٢
النفقات
نفقة الزوجة
أسباب وجوب النفقة
١٦٣
الدليل على وجوب نفقة الزوجة
١٦٣
اشتراط وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم والتمكين الكامل
١٦٤
هل التمكين شرط أو النشوز مانع؟ ومتفرّعاتهما
١٦٦
لو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي
١٦٨
لو فعلت مندوباً
١٦٩
استحقاق الزوجة النفقة ولو كانت ذميّة أو أمة
١٧٠
استحقاق الزوجة المطلّقة الرجعية للنفقة
١٧١
عدم وجوب الإنفاق على البائن والمتوفّى عنها زوجها
١٧٢
ثبوت نفقة البائن على الزوج إذا كانت حاملاً
١٧٤
نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها
١٧٦
تقديم نفقة الإنسان على نفسه على نفقة الزوجة ، ونفقتها على الأقارب
١٧٧
وجوب قضاء نفقة الزوجة لو فاتت
١٧٧
نفقة الأقارب
وجوب نفقة الأبوين والأولاد
١٧٩
دخول من علا من الآباء والاُمّهات في الآباء
١٧٩
عدم وجوب نفقة غيرهم من الأقارب
١٨٠
اشتراط وجوب الإنفاق على القرابة بفقر المنفَق عليه ويسار المنفِق
١٨١
في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفَق عليه ، وعدمه
١٨٢
عدم اشتراط نقصان الخلقة والصغر والجنون في المنفَق عليه
١٨٢
عدم اشتراط العدالة والإسلام في المنفَق عليه
١٨٣
اشتراط الحرّية في المنفَق عليه
١٨٣
الواجب من النفقة بذل الكفاية
١٨٤
المعتبر من المسكن الإمتاع ، ومن المؤونة التمليك
١٨٥
الكسوة إمتاع أو تمليك؟
١٨٥
وجوب نفقة الولد على الأب ومن بعده على أب الأب
١٨٦
وجوب النفقة على الاُمّ مع عدم الآباء
١٨٨
وجوب النفقة على الفروع لو وُجدوا بشرائط الإنفاق دون الاُصول
١٨٩
لو اجتمع الاُصول والفروع
١٨٩
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب
١٨٩
لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وله أب
١٨٩
حكم المنفَق عليه
١٨٩
عدم قضاء نفقة الأقارب
١٩٠
نفقة المملوك
وجوب نفقة المملوك والأمة على المولى
١٩٠
المعتبر من جنس النفقة وكيفيّتها
١٩٠
وجوب الكفاية في نفقة المملوك لو قلّ الغالب عنها
١٩١
استحباب إطعام المملوك ممّا يأكله وإلباسه ممّا يلبسه
١٩١
استحباب المؤاكلة مع العبيد
١٩٢
جواز مخارجة المملوك على شيء وجعل الزائد لنفقته إن كفاه
١٩٢
جواز استخدام السيّد مملوكه فيما يقدر عليه
١٩٣
وجوب النفقة على البهائم المملوكة
١٩٣
إجبار المالك على النفقة أو البيع أو الذبح
١٩٤
الطلاق
معنى الطلاق شرعاً
١٩٥
شروط المطلّق
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد فيه
١٩٥
بطلان طلاق الصبي مطلقا
١٩٥
طلاق الصبي إذا بلغ عشراً
١٩٦
طلاق الصبي المميّز
١٩٧
عدم صحة طلاق الوليّ عنه
١٩٧
صحة طلاق الوليّ عنه إذا بلغ فاسد العقل
١٩٨
هل يعتبر في صحة طلاق الوليّ اتصال الجنون بالصغر؟
١٩٩
لا يصحّ طلاق المجنون ولا السكران
٢٠٠
لا يصحّ طلاق المكرَه
٢٠١
بماذا يتحقّق الإكراه؟
٢٠١
لا يصحّ طلاق المغضب
٢٠٣
شروط المطلّقة
اشتراط الزوجية بالفعل فيها
٢٠٤
يشترط فيها الدوام
٢٠٥
اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس
٢٠٥
يصحّ طلاق الغائب
٢٠٧
هل يعتبر في صحة طلاق الغائب مضي زمان معيّن؟
٢٠٧
في بعض أحكام طلاق الغائب
٢١٠
لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه
٢١١
المحبوس عن زوجته كالغائب
٢١٢
الغائب المطّلع في حكم الحاضر
٢١٣
اشتراط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
٢١٣
طلاق الصغيرة واليائسة والحامل
٢١٣
المراد بالصغيرة
٢١٤
طلاق المسترابة بالحمل
٢١٥
هل يشترط تعيين المطلّقة؟
٢١٦
الصيغة
صيغة الطلاق على قسمين
٢١٧
وجوب الاقتصار على اللفظ الصريح
٢١٨
عدم وقوع الطلاق بالكنايات ولفظة : اعتدّي
٢١٩
لو قال أحد له : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم
٢٢١
اشتراط العربيّة فيها
٢٢٣
اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط والصفة
٢٢٤
لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث صحّت واحدة
٢٢٤
تضعيف القول بالبطلان رأساً وردّ أدلّته
٢٢٩
تكلّف بعض المعاصرين لنصرة هذا القول بأخبار
٢٣٠
التعرض لتلك الأخبار والجواب عنها
٢٣١
لو كان المطلِّق مخالفاً يعتقد الثلاث
٢٣٣
الإشهاد
اشتراط صحّة الطلاق بشاهدين يسمعانه
٢٣٤
عدم اشتراط صحته بالإشهاد وكفاية السماع
٢٣٥
اعتبار معرفة الشاهدين بالمطلّقة في الجملة
٢٣٥
اعتبار اجتماع الشاهدين معاً لسماع الصيغة
٢٣٧
اعتبار العدالة فيهما
٢٣٧
عدم الاكتفاء فيهما بظاهر الإسلام
٢٣٨
عدم قبول شهادة المخالف
٢٣٩
لو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد
٢٤١
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق
٢٤١
أقسام الطلاق
طلاق البدعة ثلاث
٢٤٢
طلاق السنّة قسمان
٢٤٣
أقسام طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ومنها البائن
٢٤٣
تعريف البائن وأقسامه
٢٤٣
تعريف الطلاق الرجعي
٢٤٤
تعريف طلاق العدّة
٢٤٤
المطلّقة للعدّة تحرم في التاسعة مؤبّداً
٢٤٧
حرمة المطلّقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح غيره
٢٤٧
لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة
٢٤٧
يجوز طلاق الحامل مرّةً وصاعداً مطلقا
٢٤٩
خلاف الصدوقين في المسألة
٢٥١
خلاف الشيخ في النهاية فيها
٢٥٢
خلاف الإسكافي أيضاً فيها
٢٥٥
صحة الطلاق الثاني في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ
٢٥٦
أدلّة القائل باشتراط الوقاع في الطلاق بعد الرجوع
٢٥٧
الجواب عنها ووجوه الجمع بين الأدلّة
٢٥٨
لو طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بها ثمّ ادّعى الطلاق
٢٦٠
إذا طلّق الغائب وأراد العقد على اُختها أو على خامسة
٢٦١
اللواحق
طلاق المريض
يكره الطلاق للمريض
٢٦٣
يرث المريض زوجته في العدّة الرجعية
٢٦٣
ترثه زوجته إلى سنة ولو كان الطلاق بائناً
٢٦٦
اشتراط إرث الزوجة بعدم التزويج وعدم برء الزوج من مرضه ذلك
٢٦٧
هل يشترط في الطلاق قصد الإضرار بالزوجة أم لا؟
٢٦٨
المحلِّل
شروط المحلِّل
٢٦٩
هل يهدم المحلِّل بشرائطه ما دون الثلاث؟
٢٧٢
لو ادّعت أنّها تزوّجت المحلِّل ودخل بها وطلّق
٢٧٤
الرجعة
تعريف الرجعة وما تتحقّق به
٢٧٦
إنكار الطلاق بمنزلة الرجوع
٢٧٨
استحباب الإشهاد في الرجوع
٢٧٩
رجعة الأخرس بالإشارة
٢٧٩
لو ادّعت انقضاء العدّة في الزمان الممكن
٢٨٠
اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة
٢٨٠
لو ادّعى انقضاء العدّة بالأشهُر
٢٨٢
العِدد
تعريف العدّة
٢٨٣
لا عدّة على من لم يُدخل بها عدا المتوفّى عنها زوجها
٢٨٣
المراد بالدخول
٢٨٣
لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة من دون مواقعة
٢٨٤
المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أطهار إذا كانت حرّة
٢٨٥
لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءاً
٢٨٨
أقلّ زمان العدّة
٢٨٩
المسترابة بالحمل تعتدّ ثلاثة أشهر هلالية
٢٨٩
لا فرق في عدم الحيض بين كونه خلقياً أو لعارض
٢٩٠
المسترابة تراعي الشهور والحيض فتعتدّ بأسبقهما
٢٩١
اعتبار الاتصال بالطلاق في الأشهر الثلاثة البيض
٢٩١
لو رأت في الشهر الثالث حيضةً أو حيضتين وتأخر الثانية أو الثالثة
٢٩٢
لا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة
٢٩٦
حدّ اليأس خمسون أو ستّون؟
٢٩٧
لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمّ بلغت اليأس
٣٠٠
لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر أو ستّة
٣٠٠
عدّة الحامل
٣٠٢
لو طلّقها فادّعت الحبل
٣٠٤
لو وضعت توأماً
٣٠٥
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات عنها
٣٠٧
لو طلّقها بائنا ثمّ مات عنها
٣٠٧
عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا
٣٠٨
الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين
٣١٠
وجوب الحِداد على المتوفّى عنها زوجها
٣١٠
تفسير الحِداد
٣١١
اختصاص وجوب الحداد بالمتوفّى عنها زوجها خاصة
٣١٢
لا حِداد على الأمة
٣١٣
حكم المفقود عنها زوجها
٣١٤
عدّة المفقود عنها زوجها
٣١٥
هل يكتفى في اعتدادها بأمر الحاكم أم يجب الطلاق؟
٣١٥
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته والطلاق
٣١٧
عدّة الإماء والاستبراء
٣١٩
عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إذا كانت مستقيمة الحيض
٣١٩
لو كانت الأمة مسترابةً بالحيض
٣٢٠
لو كانت الأمة مسترابةً بالحمل
٣٢١
لو كانت الأمة حاملاً
٣٢٢
لو اُعتقت الأمة ثمّ طلّقت
٣٢٣
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ اُعتقت في العدّة
٣٢٣
لو طلّقها بائناً ثمّ اُعتقت في العدّة
٣٢٣
عدّة الذميّة
٣٢٤
عدّة الأمة من الوفاة
٣٢٥
عدّتها من الوفاة لو كانت حاملاً
٣٢٨
عدّتها من الوفاة إذا كانت اُمّ الولد من المولى
٣٢٨
لو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثمّ اُعتقت
٣٣٤
لو وطئ المولى أمته ثمّ أعتقها
٣٣٥
لو كانت زوجة الحرّ أمة فابتاعها
٣٣٨
عدم جواز إخراج الزوجة من بيته إذا كان الطلاق رجعيّاً
٣٤٠
جواز إخراجها إذا أتت بفاحشة مبيّنة ، والمراد بها
٣٤٠
عدم جواز خروج الرجعيّة بنفسها من دارها التي طلّقت فيها
٣٤١
جواز خروجها إلى الحج الواجب
٣٤٣
لو اضطرّت إلى الخروج
٣٤٤
عدم المنع من الخروج والإخراج في البائن والمتوفّى عنها زوجها
٣٤٤
تعتدّ المطلّقة من حين الطلاق
٣٤٦
تعتدّ الزوجة في الوفاة من حين يبلغها الخبر
٣٤٧
الخُلع
معنى الخلع والمباراة لغةً وشرعاً
٣٥١
صيغة الخلع
٣٥٢
اعتبار القبول فيه
٣٥٣
هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟
٣٥٤
عوض الخلع كالمهر كمّاً وكيفاً
٣٥٨
شروط الخالع
٣٥٩
شروط المختلعة
٣٥٩
عدم وجوب الخلع لو قالت : لاُدخلنّ عليك من تكرهه
٣٦١
صحة خلع الحامل
٣٦٢
اعتبار حضور شاهدين في الخلع
٣٦٢
اعتبار تجريد الخلع عن الشرط
٣٦٣
لو خالعها والأخلاق ملتئمة
٣٦٣
إذا صحّ الخلع فلا رجوع للخالع إلّا برجوعها في البذل
٣٦٥
لو أراد مراجعتها ولم ترجع هي في البذل
٣٦٧
لا توارث بين المختلعين
٣٦٧
المباراة
تعريف المباراة وصيغتها
٣٦٨
يعتبر في المباراة كراهة الزوجين كلّ منهما صاحبه
٣٦٩
اشتراط إتباعها بالطلاق
٣٧٠
الشرائط المعتبرة في المباراة وأحكامها
٣٧٢
عدم جواز أن يفاديها إلّا بقدر ما وصل إليها منه فما دون
٣٧٣
الظهار
تعريف الظهار
٣٧٥
صيغة الظهار
٣٧٥
لوشبّهها بظهر ذي رحم مطلقاً
٣٧٦
لو شبّهها بكلّ الاُمّ أو بغير الظهر من أعضائها
٣٧٨
اشتراط سماع شاهدين عدلين
٣٧٩
هل يعتبر في صحته عدم التعليق على شرط؟
٣٨٠
لا يقع الظهار في يمين
٣٨٢
هل يقع الظهار إذا قصد به إضرار الزوجة؟
٣٨٣
لا يقع في حال الغضب والسكر
٣٨٤
شروط المظاهر
٣٨٤
شروط المظاهرة
٣٨٦
هل يشترط أن تكون مدخولاً بها؟
٣٨٦
هل يقع بالمتمتّع بها؟
٣٨٧
هل يقع بالموطوءة بالملك؟
٣٨٧
أحكام الظهار
لا تجب الكفّارة إلّا بإرادة الوطء
٣٨٩
عدم الاعتبار بإرادة مقدّماته
٣٩١
لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ حتى يكفّر
٣٩٢
لو طلّقها وخرجت من العدّة فاستأنف النكاح
٣٩٣
لو ظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد
٣٩٤
لو كرّر ظهار المرأة الواحدة
٣٩٥
لو وطئ عامداً قبل التكفير لزمه كفّارتان
٣٩٦
لو كرّر الوطء لزمه لكلّ وطء كفّارة
٣٩٨
لو علّق الظهار بشرط
٣٩٨
إذا عجز عن الكفّارة
٣٩٩
تخيير المظاهَرة بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم
٤٠١
الإيلاء
معنى الإيلاء لغةً وشرعاً
٤٠٣
الفرق بين الإيلاء واليمين
٤٠٤
صيغة الإيلاء
٤٠٥
عدم وقوع الإيلاء بالحلف بالطلاق أو العتاق أو الصدقة أو التحريم
٤٠٥
عدم انعقاد الإيلاء إلّا في إضرار
٤٠٦
عدم انعقاد الإيلاء إلّا مع الإطلاق أو التقييد بأزيد من أربعة أشهر
٤٠٦
شروط المؤلي والمؤلى منها
٤٠٧
هل يقع الإيلاء بالمتمتّع بها؟
٤٠٨
تخيير المؤلى منها بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم
٤٠٨
جواز الوطء للمؤلي في المدّة وبعدها مع الكفّارة
٤٠٩
إن أصرّ المؤلي على الامتناع خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق
٤١٠
إن امتنع عن الأمرين
٤١١
إذا طلّق وقع رجعيّاً
٤١٢
لو اختلفا فادّعى المؤلي الفئة وأنكرت هي
٤١٣
هل يشترط المرافعة إلى الحاكم في ضرب المدّة؟
٤١٣
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
كفّارة الظهار
٤١٥
كفّارة قتل الخطأ
٤١٦
الكلام في كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب
٤١٧
كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال
٤١٨
المخيّرة :
كفّارة من أفطر في شهر رمضان
٤٢٠
كفّارة من أفطر يوماً منذوراً على التعيين
٤٢٢
كفّارة خلف العهد
٤٢٤
الكلام في كفّارة خلف النذر
٤٢٥
ما فيه الأمران :
كفّارة اليمين
٤٢٧
كفّارة الجمع :
كفّارة قتل المؤمن عمداً عدواناً
٤٢٨
الكلام في كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان
٤٢٨
مسائل
كفّارة الحلف بالبراءة
٤٢٩
كفّارة الوطء في الحيض
٤٣١
كفّارة من تزوّج امرأة في عدّتها
٤٣٢
كفّارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
٤٣٤
كفّارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب
٤٣٦
كفّارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب
٤٣٨
كفّارة خدش المرأة وجهها
٤٣٨
كفّارة من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه
٤٤١
الخصال
العتق
تعيّن العتق على الواجد في المرتّبة
٤٤٣
اعتبار الإيمان في الرقبة في كفّارة القتل مطلقا
٤٤٣
الكلام في اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات ، وعدمه
٤٤٤
اعتبار البلوغ في الرقبة في كفّارة القتل ، وعدمه
٤٤٧
في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في الرقبة ، وعدمه
٤٤٨
الكلام في إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وعدمه
٤٤٩
عدم إجزاء عتق الحمل
٤٤٩
اعتبار سلامة الرقبة من العيوب التي تعتق بها
٤٤٩
إجزاء عتق المدبّر ، وعدمه
٤٥١
اجزاء عتق المكاتب ، وعدمه
٤٥٢
يجزئ عتق الآبق ما لم يعلم موته
٤٥٣
يجزئ عتق اُمّ الولد مطلقا
٤٥٤
يجزئ عتق ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه
٤٥٤
الصيام
تعيّن الصيام مع العجز عن الرقبة في المرتّبة
٤٥٥
بمَ يتحقّق العجز عن الرقبة؟
٤٥٥
يلزم الحرّ بعد العجز عن العتق صوم شهرين متتابعين
٤٥٦
كيفيّة الصوم من الهلال وفي الأثناء
٤٥٧
يلزم المملوك بعد العجز عن العتق صوم شهر
٤٥٧
معنى التتابع
٤٥٩
لو أفطر قبل صدق التتابع أعاد إلّا لعذر
٤٦١
وجوب المبادرة بعد زوال العذر
٤٦٣
الإطعام
تعيّن الإطعام مع العجز عن الصيام في المرتّبة
٤٦٣
قدر الطعام
٤٦٤
عدم جواز الإعطاء لما دون العدد
٤٦٦
عدم جواز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكن
٤٦٦
جنس الطعام
٤٦٨
استحباب ضمّ الإدام إليه
٤٦٩
الإدام ومراتبه
٤٧٠
لا يجزئ إطعام الصغار منفردين
٤٧٠
الكلام في إجزاء إطعام الصغار منضمّين ، وعدمه
٤٧٠
مسائل
تقدير الكسوة في كفّارة اليمين
٤٧٢
جنس الكسوة
٤٧٥
استحباب الجديد
٤٧٥
كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين
٤٧٥
إذا عجز عن العتق فصام ثمّ تمكّن من العتق
٤٧٦
حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
٤٧٧
شروط المكفِّر
٤٨١
اللعان
معنى اللعان لغةً وشرعاً
٤٨٥
من أسباب اللعان قذف الزوجة المحصنة
٤٨٥
شروط تحقّق اللعان بالقذف
٤٨٦
عدم ثبوت اللعان لو قذف الزوجة في عدّة بائنة
٤٨٨
من أسباب اللعان إنكار من وُلد على فراشه
٤٨٨
شروط الملاعِن
٤٨٨
هل يعتبر الإسلام في الملاعن؟
٤٨٩
هل يعتبر الحرّية في الملاعن؟
٤٩٠
شروط الملاعَنة
٤٩١
هل يعتبر أن تكون مدخلاً بها؟
٤٩٢
ثبوت اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة والكافرة
٤٩٥
يصحّ لعان الحامل
٤٩٨
كيفيّة اللعان
٤٩٩
الواجب في اللعان
٥٠٠
المندوب في اللعان
٥٠١
الأحكام المترتّبة على لعان الزوجين
٥٠٢
لو اعترف الزوج بالولد في أثناء اللعان أو بعده
٥٠٣
لو اعترفت بالزناء بعد اللعان
٥٠٦
لو طلّق الرجل امرأته فادّعت الحمل منه وأنكر
٥٠٧
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٥٠٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
[ ج ١٢ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
[ ج ١٢ ]
المؤلف :
السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
535
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
تحمیل
تنزیل الملف Word
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
2/535
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل