نعم ، في المستفيضة منها الصحيحان (١) ـ : « لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلاّ بمهر » وربما دلّ نفي الصلاح على الفساد.
وأظهر منه الخبر : في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين ، قال : « إن عوّضها كان مستقيماً » (٢) ، فتأمّل.
وفيه قول بالصحّة ؛ قياساً له بالنفي المطلق (٣).
وليس في محلّه ؛ لوجود الفارق ، وهو قبول المقيس عليه التخصيص دون المقيس.
وآخر بفساد التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل ، كما لو شرط في المهر ما يفسده ؛ تمسّكاً بلزوم الوفاء بالعقد (٤).
وهو الأوفق بالأُصول إن أُريد بثبوت المثل الثبوت بالدخول لولا ما مرّ من المستفيضة ، إلاّ أنّ المحكيّ عن القائل به الثبوت بنفس العقد (٥) ، ولا ريب في ضعفه إن تمّ.
وبالجملة : المسألة محلّ إشكال.
والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع المتقدّم الآية الكريمة : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (٦). والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة ، فدخل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٨٤ / ٢ ، ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٥ أبواب عقد النكاح ب ٢ ح ٢ ، ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٥ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٦ أبواب عقد النكاح ب ٢ ح ٥.
(٣) انظر نهاية المرام ١ : ٣٧٥.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٩٤.
(٥) انظر جامع المقاصد ١٣ : ٤١٧.
(٦) البقرة : ٢٣٦.