( و ) لكن ( يقع لو طلّق ) والحال هذه ، إجماعاً ، حتى من القائل بها ؛ لما مرّ ، ويأتي إليه الإشارة من المستفيضة.
( ويرث زوجته في العدّة الرجعية ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة (١) ، وهو الحجة فيه ، كعموم المستفيضة :
ففي الصحيح : « أيّما امرأة طلّقت ، ثم تُوفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها » الخبر (٢).
وفيه : « إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » (٣).
وفي الموثق : عن الرجل يطلّق المرأة؟ قال : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » (٤).
وفي الخبر : في رجل طلّق امرأته ، ثم توفّي عنها وهي في عدّتها : « إنّها ترثه ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها » الحديث (٥).
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٢١ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٠ أبواب العدد ب ٣٦ ح ٣.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ١٠.
(٤) الكافي ٧ : ١٣٤ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٨ / ١٠٩٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٣ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٦ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥١ أبواب العدد ب ٣٦ ح ٧.