فلا سبيل له ) عليها ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه ، كما حكاه جماعة من أصحابنا (١).
( و ) أمّا ( إن خرجت ) منها ( ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما ) وأشهرهما : ( أنّه لا سبيل له عليها ) هنا أيضاً ؛ للحكم ببينونتها شرعاً ، فالسبيل حينئذٍ مخالف للأصل جدّاً ، مع دلالة النصوص الماضية عليه صريحاً.
والقول الثاني للطوسي في النهاية (٢) ، مدّعياً هو كالماتن في الشرائع (٣) أنّ به رواية.
ولم نقف عليها ، وقد صرّح به جماعة (٤) ، فهو ضعيف ، كضعف ما علّل به : من بطلان طنّ وفاته فبطل ما يترتّب عليه ، أوّلاً : بأنّه يتّجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا معه كما مضى فلا.
وثانياً : بإمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد ، فإنّه قائم مقام الطلاق ، ولذا صحّ لها النكاح ، وانتفى سبيله عنها بعده ، بلا خلاف ، هذا.
مع أنّه اجتهاد صرف في مقابلة النص ، سيّما الموثّق ؛ لتصريحه بالحكم المزبور مع ظهوره في الاكتفاء المذكور.
ومن هنا يظهر وجه القدح في القول بالتفصيل بأنّها إن بانت بالطلاق
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٥١.
(٢) النهاية : ٥٣٨.
(٣) الشرائع ٣ : ٣٩.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٠٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٥١ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٤٩٣.