إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، وإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » قال : « ويكون الكلام من عندها » (١) يعني من غير أن تعلّم.
ويستفاد منه كغيره عدم الاكتفاء بكراهتها ، بل لا بدّ من الوصُول إلى هذا الحدّ الذي فيها ، وهو تعدّيها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام ، وهو ظاهر الآية ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) (٢) ١. وبمضمونها أفتى الشيخ (٣) وغيره (٤) ، حتى قال الحلّي في السرائر : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلاّ بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره ، من قولها : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أُقيم لك حدّا ، ولأُوطئنّ فراشك من تكرهه ، أو يعلم ذلك منها فعلاً (٥). ونحوه في الخلاف. وهو أحوط ، بل أولى وأظهر.
خلافاً لإطلاق العبارة والأكثر ، فالكراهة المطلقة.
ولا وجه له ؛ لما عرفت من النصوص التي هي في خلافه ظاهرة ، بل ربما دلّ بعضها على أنّ الاكتفاء بأقلّ من ذلك قول العامّة ، وربما أشعر أكثرها على اعتبار عبارات مخصوصة وألفاظ فيها مرسومة ، إلاّ أنّ إطلاق الآية وإجماع الطائفة مع اختلاف تلك الألفاظ المرسومة قرينة واضحة على
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٢.
(٢) البقرة : ٢٢٩.
(٣) النهاية : ٥٢٩ ، الخلاف ٤ : ٤٢٢.
(٤) انظر الجامع للشرائع : ٤٧٥ ، والوسيلة : ٣٣١ ، والكافي في الفقه : ٣٠٧.
(٥) السرائر ٢ : ٧٢٤.