بالمصاب ، فالأمر فيه كما مضى.
وفيهما تقييد الخدش بالإدماء ، خلافاً لإطلاق العبارة وغيرها ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا (١).
والمعتبر منه مسمّاه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شقّ جميع الجلد ، ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن ادمي ، ولا لطمه مجرّداً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى ، نعم في الأخير الاستغفار ، كما في ذيل الرواية المتقدّمة.
ويعتبر في الثوب مسمّاه عرفاً ، قيل : ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقّه ملبوساً ومنزوعاً ، ولا بين استيعابه بالشقّ وعدمه (٢) ؛ للإطلاق.
ولعلّ في شموله للآخرين من الشقّين الأوّلين نوع تأمّل ، وإن كان الأحوط بل الأولى التعميم.
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ، ذكراً وأُنثى لذكر.
وفي ولد الأُنثى قولان ، أجودهما : عدم اللحوق ؛ للأصل ، وعدم صدق الولد عليه حقيقة ، أو كونه غير متبادر منه عند الإطلاق ، وهو وإن جرى في ولد الذكر أيضاً ، إلاّ أنّ التعميم بالإضافة إليه لعلّه مستفاد من الاستقراء ، فتأمّل جدّاً.
ولا ريب أنّ الأحوط التعميم مطلقاً ، بل لا يبعد الحكم به للفحوى.
ثمّ المتبادر من الزوجة في النصّ والفتوى هو الزوجة الدائمة قطعاً ، فيرجع في المتمتّع بها إلى الأصل جدّاً.
__________________
(١) منهم الشهيد في الروضة ٣ : ١٧ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤٢.
(٢) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٧.