ونحوه عن التسليم إلى أن حلّ الأجل ، ففي جواز امتناعها إلى أن تقبضه تنزيلاً له منزلة الحالّ ابتداءً وعدمه بناءً على وجوب تمكينها قبل الحلول فيستصحب ؛ ولأنّها لمّا رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حقّ لها في الامتناع ، فلا يثبت بعد ذلك لانتفاء المقتضي وجهان ، أجودهما : الثاني ، سيّما على المختار من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدّم على ما انعقد عليه الإجماع ، وليس المقام منه ؛ لتحقّق الخلاف.
ولو كان بعضه حالاّ وبعضها مؤجّلاً ، كان لكلّ واحد منهما حكم مماثله.
ثم على المشهور ، إنّما يجب على الزوج تسليم المهر إذا كانت مهيّاة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر وإن كان شرعيّاً كالإحرام لم يلزم ؛ لأنّ الواجب التسليم من الجانبين ، فإذا تعذّر من أحدهما لم يجب من الآخر.
نعم ، لو كانت صغيرة يحرم وطؤها ، فالأقوى تبعاً لجماعة من أصحابنا (١) ، سيّما على ما اخترنا وجوب دفع مهرها إذا طلبه الوليّ ؛ لأنّه حقّ ثابت حالّ ، طلبه من له حقّ الطلب ، فيجب دفعه كغيره من الحقوق.
وعدم قبض العوض الآخر غير مانع ؛ أمّا على المختار فواضح ؛ وأمّا على غيره فلمجيئه من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجباً على نفسه عوضاً حالاً ، ورضي بتأخير قبض العوض إلى محلّه ، وهذا بخلاف النفقة ؛ لأنّ سبب وجوبها التمكين التامّ دون العقد. ووجه عدم الوجوب قد علم ممّا سلف مع جوابه.
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٣٧١ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤١٤ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ١٨٠.