من أنه سيجلد امرأته مائة جلدة. (فَاضْرِبْ بِهِ) زوجتك ضربة واحدة. وكان (ع) قد حلف أن يضربها مائة جلدة لإبطائها عليه مع غاية حاجته إليها أو لأمر أنكره عليهالسلام منها على ما في كتب المفسّرين ، ثم ندم على حلفه فحلّ الله يمينه بذلك (وَلا تَحْنَثْ) بترك ضربها ، وهي رخصة باقية في الحدود في بعض مواردها كما ورد عنهم عليهمالسلام. ولقد شرع الله هذه الرخصة رحمة به وبها لحسن خدمتها له ورضاه عنها بعد كشف عدم شيء من تقصيرها نحوه وكونها منزّهة ومبرّأة من كل شيء.
وقد روى العيّاشي بإسناده أن عباد المكّي قال : قال لي سفيان الثّوري : إنّي أرى لك من أبي عبد الله منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض ، فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت ، ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال عليهالسلام لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت : إن سفيان أمرني أن أسألك عنها. فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أتي برجل قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله ، فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلّى سبيلهما ، وذلك قوله (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) ، (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً) على ما أصابه في النفس والأهل والمال من البلاء الذي ابتليناه به وقد كان عظيما (نِعْمَ الْعَبْدُ) أيّوب (إِنَّهُ أَوَّابٌ) أي رجّاع منقطع إلى الله بكلّ وجوده ، شكور لنعمه تعالى بتمام شكرها وكماله.
ثم إنه سبحانه وتعالى عطف على ما تقدّم من حديث الأنبياء صلواته وسلامه عليهم فقال :
* * *