ولو طاف في النجس عالما اعاده ، ولو لم يعلم صحّ ، ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتمّمه.
______________________________________________________
وانّه إذا تذكر قبل إكمال الشوط يقطعه لما قاله الأصحاب مؤيّدا برواية أبي كهمش (كهمس خ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال : ان ذكر قبل ان يبلغ (يأتي يب) الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ اربع ركعات (١).
وأنّك قد عرفت شرح قوله : فان زاد سهوا إلخ.
قوله : ولو طاف في النجس إلخ .. هذا متفرّع على القول باشتراط الطهارة عن الخبث في الطواف.
الظاهر ان الجاهل والناسي معذوران لما مرّ ويؤيّده ما قال في المنتهى ، ولو طاف في الثوب النجس عامدا أعاد.
وان العلم في الأثناء لا يوجب الإعادة بل الإكمال مطلقا كما هو ظاهر المتن.
ويحتمل كون المراد مع الأربعة أو مع عدم الاحتياج الى القطع بان يكون ثوبا يطرحه.
اما لو كان في البدن أو الثوب الساتر واحتاج في الإزالة إلى القطع فيمكن وجوب الاستيناف ان كان أقلّ من أربعة لوجود الفصل بين الأشواط قبل تجاوز النصف وهو ممنوع في الطواف في بعض الأوقات ، لا لانه طاف مع النجاسة.
ويحتمل الإكمال حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن ، لعدم دليل عدم الاعتداد بما فعل ، وعدم دليل الحكم بالبطلان ، مع فعله صحيحا شرعيا. وليس بمعلوم كون الفصل حينئذ مضرّا وممنوعا وان كان في بعض الأحوال كذلك فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ٣.