ويجب فيه النيّة ،
______________________________________________________
والظاهر أنّه لا فرق عند هم بين ان يقف أوّل الوقت ثم أفاض وبين من يقف في أوّله ثم جاء ووقف مع احتمال الفرق ، فتأمل.
قوله : ويجب فيه النيّة. قال في المنتهى خلافا للجمهور ثم استدل عليه ب (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ) (١) وب (إنّما الأعمال بالنيّات) (٢) ولكلّ امرء ما نوى (٣).
ثم قال : ويجب فيه نيّة الوجوب والتقرب الى الله تعالى.
فهذا مشعر بكون وجوبها إجماعيّا عند الأصحاب ، وانّه يكفى الوجوب والقربة ولا بدّ منهما وقد مرّ ما لا يحتاج الى ذكره غير مرّة.
ويؤيّده ما قال في جواب احتجاج العامة على عدم النيّة : بعموم الخبر الدال على ان من اتى عرفات فقد تمّ حجّه (٤) فإنّه أعمّ من الشّاعر وغيره.
وجوابه انّه كما لا يدلّ على اشتراط الشعور لا يدل على عدمه أيضا فلا دلالة فيه ولا معارضة لما بيّناه من الأدلّة ولانّ قوله صلّى الله عليه وآله (اتى) انما يتحقق بالقصد والإرادة المتوقفة على العلم فإنه يدلّ على ان مجرد العلم بكونه عبادة يكفى للنيّة فلا يكون التفاصيل المذكورة والمقارنة شرطا.
ثم أنت تعلم انّ الجوابين غير ظاهرين أمّا الأوّل فلان عموم الخبر يدلّ على عدم الاشتراط وأمّا الثاني فلانّ العلم بكونه عبادة واجبة وقصد ذلك لله تعالى غير داخل في الإتيان ، فإنّه أعمّ.
لعل المراد بالأوّل أنّه لا يدلّ على عدم الاشتراط صريحا ودليلنا يدلّ على الاشتراط صريحا فيخصّص به فلا منافاة.
__________________
(١) البيّنة : ٥.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١٠ منقولتان عن النبيّ صلّى الله عليه وآله.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١٠ منقولتان عن النبيّ صلّى الله عليه وآله.
(٤) لم نعثر على هذه الرواية.