أو صيام ثلثة أيّام ، وفي سقوط شيء بمسّ رأسه أو لحيته كفّ من طعام ولو كان في الوضوء فلا شيء وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلثة مساكين.
______________________________________________________
مستند الاذاء هو النص وغير الأذى مفهوم الموافقة مع عدم ما ينافي.
وكذا نقل الإجماع في أنّها أحد الثلثة على سبيل التخيير.
واستدلّ على عدم وجوبها حال السهو والجهل بما تقدم.
مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه (الخبر) (١).
وأيضا نقل الإجماع في كون الصيام ثلثة أيّام ومعلوم أنّ النسك هو الشاة.
والظاهر أنّ الصدقة هو إطعام ستّة مساكين لكل واحد نصف صاع وهو مدّان.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه الصلاة والسّلام في حديث كعب بن عجرة قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أيؤذيك هو أمّك؟ فقال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ، مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله فحلق (بحلق خ ل) رأسه وجعل عليه الصيام ثلثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مدّان والنسك شاة ثم قال (قال وقال خ ل) أبو عبد الله عليه السّلام وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل بالخيار (٢) كأنّ المراد أنّه المختار (٣) ولعلّها يشعر بوجوب الحلق حينئذ (٤) والظاهر كونه
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الرواية ١ الآية في البقرة : ١٩٣.
(٣) يعني لزوم ما ذكره الله تعالى قبل قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) وهو المراد بالأوّل.
(٤) لمكان قوله عليه السّلام : فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله.