ولو استحدثوا (استجدوا خ) كنيسة أو بيعة في دار الإسلام وجب إزالتها : ولهم تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم
______________________________________________________
وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام.
وأمّا في زمان الغيبة فمشكل : ويمكن جواز أخذها للحاكم النائب له عليه السّلام وجعلها في مصالح المسلمين ، مثل بيت مال المسلمين ، وصرفها لفقراء المسلمين ، كالزكاة كما يشعر به عبارة قواعد المصنف : (فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين) ولكن غير ظاهر (١) ، ولم يعلم كون غيره عليه السّلام مقامه في ذلك ، وما نرى له دليلا ، ولا كلام الأصحاب ، بل هكذا عباراتهم مجملة.
والعجب انهم يثبتون أحكام الامام عليه السّلام في زمان حضوره ، ويتركون مثل هذه.
لعله لعدم المستند ، ولكن ينبغي إظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة ، لجواز أخذها للجائر وإعطائها لآحاد المسلمين ، وأخذهم لها من عند أنفسهم ، وقد تراهم الآن يظنون أخذها أكثر إباحة من مال الجائر.
بل يعتقدون أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتياجهم إليها أيضا ، وما نرى وجهه ، وهم اعرف.
لعل عندهم وجه اباحة وصل إليهم ممن قوله حجة ، كما يفعلون في أخذ الخراج والمقاسمة : أظن وجوب الاجتناب ، ولا شك انه أحوط.
قوله : (ولو استحدثوا إلخ). معلوم عدم تجويز ذلك ، بل وجوب تخريبهما : لانه معبد لعبادة باطلة وبدعة ، ضالة ومضلة : ولا يبعد لهم تجديد ما كان قبل
__________________
(١) وفي بعض النسخ الخطية بعد قوله : غير ظاهر : ما لفظه (كون ذلك في زمان الغيبة ، الا انها محتمل وسقوطها عنهم بالكلّية وان الواضع لها غير ظاهر)