وأيّامها ثلثة ، أوّلها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى بما يشتريه ،
______________________________________________________
موجودة في الكافي أيضا (١) مسندة بسند الى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح.
ويستشعر منه استحباب القسمة أثلاثا كما قيل في هدى السياق والتمتع وقيل : يستحب الأكل منها والإفطار منها يوم الأضحى بعد الصلاة.
وقد دلّ على استحباب الأكل الأخبار الكثيرة وقد تقدم البعض مثل ما في حسنة الحلبي يأكل من أضحيّته ويتصدق بالفداء (٢).
قوله : وأيّامها ثلثة أوّلها النحر بالأمصار وأربعة بمنى .. قوله بالأمصار متعلق بثلثة فلو قدّم وأخّر قوله أوّلها النحر لكان أولى وقد مرّ دليله مفصّلا.
وأوّلها أفضلها للمسارعة إلى الخيرات (٣) ولانه يوم النحر والذبح ولورود بعض الأخبار بأنه يوم واحد (٤) المحمول على الأفضل ثم ما بعده بالترتيب.
قوله : بما يشتريه .. متعلق بيستحب ، لعل المراد استحباب الأضحيّة بما يشتريه لا بما يربيه ، فالمراد الإشارة إلى كراهة ما يربيه ، فلا فرق بين ما يشتريه وبين ما ينتج عنده وما يهبه وغيرها ، وكان في صحيحة صفوان وابن أبى عمير المتقدّمة (٥) (إذا اشتريت هديك) إشارة إلى استحبابها بما يشتريه.
ويدلّ على كراهة ذبح ما يربيه الإنسان بيده مطلقا رواية محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحّى به فلمّا أخذته وأضجعته نظر الىّ فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال : فقال لي ما كنت أحبّ لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ١٥.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ١٥.
(٣) قال الله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) ، البقرة : ١٤٣.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ٦ ـ ٧.
(٥) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ بطريق الكليني والشيخ قدّس سرّهما.
(٦) الوسائل الباب ٦١ من أبواب الذبح الرواية ١.