ووقته من طلوع الشمس الى غروبها (الغروب خ ل)
______________________________________________________
قوله : ووقته من طلوع الشمس الى غروبها. اي وقت رمى الجمار في أيّام التشريق من طلوع الشمس الى غروبها ، هذا هو القول المشهور ، ونقل عن الشيخ قول في الخلاف بعدم الجواز الا بعد الزّوال.
دليله رواية صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : رمى (ارم خ ل) الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها (١).
ورواية منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : رمى الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها (٢).
ورواية زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ رمى الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السّلام : يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها (٣).
قال في المنتهى : انّ هذه الثلثة كلّها صحيحة ، وكذا سمّى الأخبار الكثيرة فيه بالصحة.
ولي فيها تأمل لوجود موسى بن القاسم عن عبد الرحمن في الاولى (٤) والثالثة (٥) وفي الاخبار الكثيرة وعبد الرحمن مشترك.
وقال في التهذيب في مسألة من شك في الطواف : روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وهو غير مذكور في الكتابين فيحتمل كون ما في هذه الروايات وفي جميع المواضع التي يكون صدر الحديث موسى بن القاسم عن
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢ و ٤ و ٥.
(٤) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن ، عن صفوان بن مهران.
(٥) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة.