بخلاف : لا بأس ، أو لا تخف.
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر ، لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته : فان ماتت ثم أسلم ، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.
______________________________________________________
لفظ يدل على هذا المعنى صريحا كقوله ، أذممتك ، أو أنت في ذمة الإسلام ، وكذلك كناية ، مثل أنت في حرزي : وعلم بها ذلك من قصد العاقد ، سواء كان بلغة العرب ، أو بلغة اخرى ، فلو قال بالفارسية (مترس) فهو أمان.
وأمّا قوله : (لا بأس عليك) ، أو (لا تخف) ، وما شاكل ذلك ، فان علم من قصده الأمان بالقرائن الحاليّة أو المقالية كان أمانا : لأن المراعي هو القصد لا اللّفظ ، وان لم يقصد بذلك الأمان لم يكن أمانا ، ولكن يردّ إلى المأمن حينئذ ، كما في سائر الأمانات الباطلة ، مع شبهة الأمان ، ولو كان بدعواها الكاذبة :
وفي الفرق المذكور بين (مترس) ولا تخف تأمل وما نجده.
قوله : (ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر إلخ). أي ليس للحربية ، ولا لوارثها الكافر الحربي أيضا بعد موتها مطالبة زوجها الذي أسلم ، بالمهر الثابت عليه ، إذ لا أمان لمال الحربي : كذا استدل في المنتهى : وقد فرض كونها حربية أيضا ، ولعله المراد هنا أيضا.
والظاهر انه لا يحتاج الى كون الوارث كافرا فضلا عن كونه حربيا ، لأنه إذا أسلم قبل موتها وإسلامها فقد أسقط المهر لعدم الأمان ، فصار ذمته بريئة ، فلا يبقى لوارثها المسلم أيضا ، لعدم الملكية ، وكأنه يشعر به إطلاق (وارثها) ، وقوله (فان ماتت ثم أسلم إلخ).
وهو مع ما قبله كالصريح في أنّ موتها في المسألة السابقة (١) بعد إسلامه ،
__________________
(١) وهي قوله : ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر إلخ.