وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ.
______________________________________________________
فقط في المريض والحرّ والبرد ، وعبارات الأصحاب خالية أيضا عنه الّا أن يحمل الفداء على ما فسّر به الفدية في الآية ، فتأمل.
ثم قال في المنتهى ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب خلعه إجماعا.
وقد قلنا فيما تقدم انه ينزعه بان يشقه ولا ينزعه من أسفل ولا ينزعه من رأسه وقد مرّ دليله ، والظاهر أنّ الشق على تقدير عدم إمكان النزع بدونه وانه لو نزعه من رأسه فعل حراما قال في المنتهى : إجماعا والظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ الّا ان يفعل بحيث يصدق تغطية الرأس فيجب كفّارتها.
وقال الشيخ في التهذيب : وإذا اضطرّ المحرم الى لبس الخفّين والجوربين فليلبس وليس عليه شيء.
لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : واىّ محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفّين إذا اضطرّ الى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما (١).
ظاهرها اللبس من غير شقّ ، وقد مرّ البحث فيه ، ويمكن الحمل على ما لا يمكن اللبس مع الشقّ والتقييد به ، والعمل على ظاهرها كما هو الظاهر وتخصيص الشقّ بغيرها.
وأيضا استثنائهما من وجوب الدم على المضطرّ ، كما تقدم في صحيحة محمّد بن مسلم (٢) ويؤيّده انّها مقيّده بالثياب وإطلاق الثياب عليهما حقيقة غير ظاهر ، والأصل أيضا مؤيّد ، ويحتمل التقييد بحمل المطلق على المقيّد ويؤيّده الاحتياط.
قوله : وفي حلق الشعر شاة إلخ .. نقل في المنتهى إجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما سواء كان لا ذي أو لغيره.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل : الباب ٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الرواية ١.