ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه ، واستقر ملكه.
ولو صولحوا على ان الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام
الثالث : ارض من أسلم (أهلها خ) عليها طوعا : وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاؤا وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط
______________________________________________________
يريدون من التصرف بالبيع والوقف وغيرهما ، (ويتملكها خ ل) ويتملك المسلم بوجه مملك كالبيع ، ولا ينتقل ما على ذلك الأرض إلى المسلم ، بل يبقى في ذمة الذمي.
واما إذا أسلم الذمي تسقط ما عليه بالكلية ، إذ لا جزية على المسلم واستقر ملكه على الأرض. ولكن هذا انما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم ، وهو ظاهر. وان فعل مثل ذلك بغير هم فلا يكون المأخوذ جزية ، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها.
واما لو صولحوا بان يكون الأرض للمسلمين ، ويكون للكفار السكنى فقط ، فيكون حكم أرضهم حكم الأرض المفتوحة عنوة ، معمورها حال الفتح مال المسلمين قاطبة ، ونظره ، اليه عليه السّلام ويقبلها ويصرف حاصلها في مصالحهم.
والظاهر ان ذلك أيضا بعد الخمس كما ذكرناه في المفتوحة عنوة ، وصرّح به في التهذيب والقواعد وغيرهما ، ومواتها للإمام عليه السّلام يفعل به ما يريد ، وحكم إحيائها ما تقدم ، فتذكر.
قوله : (الثالث : ارض من أسلم عليها طوعا). هذه ثالث الاقسام ، والظاهر عدم الخلاف في حكمها مثل الأولين. ودليله الإجماع ، والأصل. ومعلوم وجوب الزكاة على أربابها ـ مع شرائط وجوبها ـ من دليل وجوبها. والظاهر أنّها موجودة في الأول أيضا ، وساقطة في الثاني للجزية ، ويحتمل وجودها فيه لما مر ، كعدم وجوب