المقصد الرابع في إحرام الحجّ ، والوقوف
فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ،
______________________________________________________
المقصد الرابع في إحرام الحجّ والوقوف
قوله : وإذا فرغ من العمرة يجب عليه الإحرام بالحج من مكة إلخ .. الظاهر عدم الخلاف في وجوب الإحرام للحجّ من مكة وقد مرّ ما يدلّ عليه من الاخبار : وكذا في استحبابه يوم التروية ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.
وتدل عليه الاخبار أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثم قل : في دبر صلوتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثمّ امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت الى الرقطاء (١)`دون الردم فلب فإذا انتهيت الى الردم وأشرفت على الأبطح
__________________
(١) في الحديث إذا انتهيت الى الرقطاء دون الرّدم فلبّ : الرقطاء موضع دون الرّدم ويسمّى مدعى ومدعى القوم مجتمع قبائلهم (مجمع البحرين)