والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس.
______________________________________________________
واما اختلاف الرواية ، فهو مثل ما سمعت فيما تقدم ، وقد عرفت عدم حجيّة الشهرة ، وعدم قوة وجه الجمع المذكور ، وقوة الوجه الذي ذكرناه فتأمل.
وأظنّ أنّه قد أشار المحقق الثاني إلى ضعف وجه الجمع فتأمل.
ودليل كراهة الحج على الإبل الجلالة هو الخبر (في الكافي) عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام انّ عليّا عليه السّلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات (١).
فالعمرة مثل الحج وما ذكر في الكتاب ويمكن كون الزيارات مثلهما وكون غير الإبل مثلها والاعتبار العقلي يؤيّده.
قوله : والطواف للمجاور أفضل إلخ .. دليله رواية حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة؟
قال : الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف (٢).
ورواية حفص بن البختري وحمّاد وهشام عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا (من خ ل) اقام الرجل بمكّة فالطواف أفضل (من الصّلوة كا قيه) وإذا (ومن خ ل) اقام سنتين خلط من هذا وهذا (ومن ذا خ ل) فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل (٣).
ولو لا اشتراك عبد الرحمن الذي روى عنه موسى بن القاسم في سندهما
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب آداب السفر الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب الطواف الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب الطواف نحو الرواية ١ وفي الكافي والتهذيب : كانت الصلاة له أفضل من الطواف بدل قوله : فالصلاة أفضل.