.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ على عدم العقاب والإثم ، مع الكفارة.
وأيّده بما في رواية الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام انّى أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط منها شعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة (١).
وهذه تدل على عدم تعيين الكفارة بكف من طعام بل على اجزاء تمرة من شعرة وعلى جواز التأخير في الكفارة كما مرّ بعض ما يدلّ عليه أيضا وهذه الاختلافات دليل الاستحباب فيكون الحمل عليه أولى.
لصحيحة جعفر بن بشير والمفضّل بن عمر ، قال دخل الساجي (النباجي خ ل) (النياجى خ ل) على ابى عبد الله عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علىّ شيء (٢).
وحملها الشيخ على النتف ساهيا أو جاهلا.
وأيّده بصحيحة زرارة الآتية ، من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (٣).
وفي التأييد تأمل ، فتأمل.
وانّه قال في المنتهى : لا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن في وجوب الفدية ، وان اختلفت مقاديرها ذهب إليه علمائنا.
وأنّه يجب في نتف الإبط الواحد إطعام ثلثة مساكين ، وفي نتفهما جميعا دم شاة لصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه أو
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ٧.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١.