.................................................................................................
______________________________________________________
قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة (١).
وما في روايتين أخريين (٢) قال (اى في العاكس) أبو عبد الله عليه السّلام : يعيد ، الا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله.
وهما لا يدلان على وجوب الترتيب في مسح الرجلين لان المتبادر منه الغسل ولهذا وجد في بعض نسخ التهذيب : (بدأ بغسل شماله) مع عدم ظهور صحة السند.
فلا يكفى حذف الواحدة ، والاكتفاء بما بقي لو سعى ثمانية أشواط كما قال به بعض العامة للنص المتقدم ولانّه ما اتى في الباقي على وجهه فإنّه أتى بالثاني باعتقاد أنّه الثاني مع أنّه كان أولا ولانّ هذا المجموع على هذه الهيئة عبادة غير مشروعة فهو قريب من ان يصلّى ركعتي (ركعتا خ ل) الصبح ثلثة مثلا ولانه ما اتى بالنيّة المعتبرة في الشوط الثاني مقارنة للصفا نعم لو كان مستحضرا للنيّة حينئذ يمكن الصحة فتأمل.
واعلم انّ مقتضى قوانين الأصحاب مقارنة النيّة لأوّل الحركة الواجبة التي تقع من الصفا بينه وبين المروة ، لأنّها أوّل السّعي والطواف الواجب بالنص والإجماع فحينئذ ينبغي ان يكون الساعي واقفا في ابتداء فعله حين النيّة بحيث يكون جميع بدنه خارجا عن المسعى والموضع الذي يجب فيه السعي متصلا بأوّل ما يتحرك منه بأوّل المسعى فينبغي ان يكون أوّل أصابعه متصلا بأوّل الصفا ثم ينوى ويتحرّك ويشرع في السعي ، بل لا يبعد إخراج جزء مّا ، من باب المقدمة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب السعي الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب السعي الرواية ٤ ـ ٥ ولفظ الأخيرة هكذا : قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال : يعيد إلخ.