وانما ينعقد قبل الأسر ، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام.
فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض امانه دون أمان ماله.
فان مات في الدارين ولا وارث له سوى الكفار ، صار فيئا للإمام.
ولو أسره المسلمون واسترقّوه ملك ما له تبعا له.
ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية.
______________________________________________________
ومعلوم عدم انعقاده الا قبل الأسر ، ودخول ماله معه لو استأمن سكون دار الإسلام واجب (١).
وكذا بطلانه لو التحق الى دار الفكر للاستيطان ولكن لا يبطل أمان ماله حينئذ ، بل يبقى على امانه.
وفيه تأمل للتبعية ، وكأنه للاحتياط وكثرة التأكيد في الوفاء بالعهود والعقود والشروط.
وكون المال ـ لو مات مطلقا حينئذ ، ولا وارث له مسلم ـ للإمام خاصة.
كأنّ دليله انه ميراث من لا وارث له (٢) ، إذ الكفار لا ترث ما في دار الإسلام كما لا يرثون من المسلم ، فتأمل ، ولعلّه للإجماع والخبر.
ولو أسر هذا الشخص بعد وصوله إلى مأمنه ، استرقّ هو ، وماله تبعا له.
وقيل : المال للإمام عليه السّلام لانه لم يؤخذ بخيل ولا ركاب ، وفيه تأمل للتبعية ، فتأمل.
قوله : (ويصح بكل عبارة إلخ). قال في المنتهى وقد ورد في الشرع عبارتان : (إحداهما) : أجرتك ، و (الثانية) ، أمنتك : وبأيّ اللفظين اتى انعقد الأمان : وكذا كل
__________________
(١) اى لو طلب الكافر الأمان وقبل منه ، فحينئذ يدخل ما له معه لو أجاز ولى الأمر مثلا
(٢) الوسائل ، ج ١٧ ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ ، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث ٥.