ولو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على المعسر ولو كان الى أهله فلا شيء عليه وإن أمنى إلّا أن يكون عن شهوة فبدنة.
ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء وبشهوة فشاة وإن لم يمن.
______________________________________________________
قوله : ولو نظر الى غير أهله إلخ. دليل الاولى الإجماع المدّعى في المنتهى مستندا إلى رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى ، قال : ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : أما أنّي لم اجعل عليه هذا (هذا عليه خ ل) لأنّه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر الى ما لا يحلّ له (١).
لعلّ المراد أنّ العلّة هما معا فلا يجب بالنظر مع عدم المنى ، وكذا بوجود المنى بالتفكّر ونحوه ، كما ذكره في المنتهى للأصل وصرّح بعدم الخلاف في الأوّل ، ولعلّ الساق للتمثيل كما يشعر به تتمة الرواية ، ولا يضر إسحاق (٢) ولا واقفية عبد الله بن جبلة (٣) وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة وان لم يجد فشاة (٤).
فالمراد جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير لما تقدم.
والظاهر انّ المراد مع العمد والعلم والاختيار لما تقدم ، ولتتمة الخبر الأوّل ، فتأمّل.
وكذا ادّعى الإجماع في المنتهى على عدم شيء على من نظر الى امرأته فأمنى ان كان من غير شهوة وعلى وجوب البدنة ان كان عن شهوة.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
(٢) لكون المسألة إجماعية كما عرفت من المنتهى.
(٣) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة (جميلة خ ل) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.