وتجب فيها النيّة ، والإحرام من الميقات ، أو من خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ، ثمَّ التنعيم ، ثمّ الحديبيّة ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه.
______________________________________________________
الإحرام والإحلال ما يحصل إلا بالعمرة غالبا (١).
ووجوب تكرارها عند تكرار سببها ظاهر ، لوجوب وجود المسبب عند وجود سببه.
قوله : ويجب فيها النيّة إلخ .. قد مرّ أفعال العمرة مفصّلة في بيان أفعال الحج ، وانّ ميقاتها لمن مرّ عليه هو الميقات ، ولمن في الحرم خارج الحرم ، وقد يعبّر عنه بأدنى الحلّ ، وأفضليّة المواضع الثلثة بالترتيب مذكورة في الكتب لعلّ لهم دليلا عليها.
قال في الدروس : (٢) وأفضلية الجعرانة لإحرام النبيّ صلّى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبيّة لاهتمامه بها قيل معناه همّ وقصد ان يحرم منها وما أحرم.
وفي الدليل تأمل فإنَّ الفعل لا يدلّ والأمر في الكل موجود من غير ترتيب.
روى في الفقيه (في الصحيح) عن عمر بن يزيد (٣) (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبيّة وما أشبههما.
__________________
(١) فإنّه قد يحصل بالذبح كما في المصدود (منه رحمه الله) كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة.
(٢) قال في الدروس : ص ٩٣ وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم وأفضله الجعرانة لإحرام النبيّ صلّى الله عليه وآله منها ثمّ التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبيّة لاهتمامه بها قال في الحاشية (عند قول الماتن رحمه الله ثم الحديبيّة) : اي همّ ان يحرم منه وما أحرم يعنى انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قصد ان يحرم من الحديبيّة.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.