وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستيجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة لغير المتكرر ، ويتكرّر بتكرّر السّبب.
______________________________________________________
كأنّه يريد بين المسلمين فهذا إجماع المسلمين والأوّل إجماع الأصحاب حيث للشافعي قول (١) في استحباب العمرة المفردة.
ويدل على وجوب العمرة على المفرد والقارن دون المتمتع أخبار كثيرة (٢) وقد تقدمت في بيان حقيقة أنواع الحج.
وأيضا في حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا استمتع (تمتّع خ ل) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (٣).
وفي رواية ابن ابى نصر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أواجبة (واجبة خ ل) هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتّع يجزى عنه؟ قال : نعم (٤).
وامّا وجوبها بالنذر وشبهه والاستيجار فدليله واضح من الكتاب والسنة (٥) والإجماع من وجوب الإيفاء بالايمان والنذور والعقود.
والظاهر انّ وجوبها بإفسادها ، وبفوات الحج ، وبدخول مكة إذا لم يدخل بالحجّ الا من استثنى فهو (٦) إجماعيّ أيضا ، وقد دلّت على وجوبها للفوات الأخبار المتقدمة فيمن فاته الحج وكذا في الفساد أيضا على ما أظنّ.
ودلّ على وجوبها للداخل الاخبار أيضا (٧) ولأنّها دلّت على وجوب
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : حيث انّ للشافعي قولا إلخ.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب العمرة الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب العمرة الرواية ٣.
(٥) امّا الكتاب فقوله تعالى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) (الحج ٢٩) وقوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (الإنسان ٧) وقوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) الآية (المائدة : ٨٩) واما السنة فراجع الوسائل الباب ٧ و ٨ و ٩ وغيرها من أبواب كتاب النذر والباب ٢٣ و ٢٤ وغيرهما من أبواب كتاب الايمان.
(٦) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر ، زيادة لفظة فهو.
(٧) راجع الوسائل الباب ٥٠ و ٥١ من أبواب الإحرام.